إضافة الفاروق عمر الصلاة خير من النوم للنداء في صلاة الصبح
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، ( فَوَجَدَهُ نَائِمًا ) ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ . 4181 - فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَتُعْلَمُ صِحَّتُهُ . وَإِنَّمَا فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : إِسْمَاعِيلُ ، لَا أَعْرِفُهُ .
4182 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُؤْذِنُ عُمَرَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأُعْجِبَ بِهِ عُمَرُ ، وَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ : أَقِرَّهَا فِي أَذَانِكَ . 4183 - وَالْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ : نِدَاءُ الصُّبْحِ مَوْضِعُ الْقَوْلِ بِهَا ، لَا هَاهُنَا . كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ نِدَاءٌ آخَرُ عِنْدَ بَابِ الْأَمِيرِ ، كَمَا أَحْدَثَهُ الْأُمَرَاءُ بَعْدَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
4184 - وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنَ الْخَبَرِ خِلَافَهُ ; لِأَنَّ التَّثْوِيبَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - أَشْهَرُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَامَّةِ مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَهِلَ مَا سَنَّ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَمَرَ بِهِ مُؤَذِّنَيْهِ : بِالْمَدِينَةِ : بِلَالًا ، وَبِمَكَّةَ : أَبَا مَحْذُورَةَ . 4185 - فَهُوَ مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ فِي تَأْذِينِ بِلَالٍ ، وَأَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَشْهُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهُ طَرَفًا دَالًّا هَاهُنَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
4189 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ قَطُّ لِعُمَرَ ، وَلَا سَمِعَهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَرَّةً بِالشَّامِ إِذْ دَخَلَهَا . وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . 4190 - ذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُؤْذِنُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَادَى : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ; فَأُقِرَّتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .
4191 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ - مِثْلَهُ . وَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ أَنَّ جَدَّهُ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ قُبَاءٍ ، حَتَّى نَقَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَأَذَّنَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَزَعَمَ حَفْصٌ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَهْلِهِ أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ لَيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا أَذَّنَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ نَائِمٌ ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . 4192 - وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - مِثْلَهُ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ بِلَالٌ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ . 4193 - وَرَوَى سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ فِي الْأَذَانِ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . 4194 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - فَفِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْأَذَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ .