( 2 ) بَابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءِ 132 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ . فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . 4199 - هَكَذَا عَنْ يَحْيَى فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْبَابِ : وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَلَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَوْ كَانَ فِي مَكَانِ قَوْلِهِ : وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ : وَالْأَذَانِ رَاكِبًا - كَانَ صَوَابًا ; لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ فِي الْبَابِ مَذْكُورَةٌ . 4200 - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا أَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ ، وَلَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مِنْ وُجُوهٍ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ . 4201 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ .
4202فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْأَذَانَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمِصْرِ لِلْجَمَاعَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ .
4203وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ : إِنْتَرَكَ الْأَذَانَ مُسَافِرٌ عَمْدًا أَعَادَ الصَّلَاةَ .
4204وَذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُعَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَشْهَبَ ، عَنْ مَالِكٍ .
4205وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : أَمَّا الْمُسَافِرُ فَيُصَلِّي بِأَذَانٍوَإِقَامَةٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .
4206قَالُوا : وَأَمَّا الْمِصْرُ فَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْيُؤَذِّنَ ، وَيُقِيمَ ، فَإِنِ اسْتَجْزَأَ بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ أَجْزَأَهُ .
4207وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : تُجْزِئُكَ الْإِقَامَةُ مِنَ الْأَذَانِ فِيالسَّفَرِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ ، وَأَقَمْتَ .
4208 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُؤَذِّنُ الْمُسَافِرُ عَلَى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ . 4209 - وَقَالَ دَاوُدُ : الْأَذَانُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسَافِرٍ فِي خَاصَّتِهِ وَالْإِقَامَةُ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَلِصَاحِبِهِ : إِذَا كُنْتُمَا فِي سَفَرٍ فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ .
4210وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالطَّبَرِيُّ - عَلَى أَنَّالْمُسَافِرَ إِنْ تَرَكَ الْأَذَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ ، وَهُمْ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً لِتَرْكِهِ الْإِقَامَةَ .
4211وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَذَانَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِالصَّلَاةِ - بِسُقُوطِ أَذَانِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْجَمِيعِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ .
4212وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِيالتَّمْهِيدِ بِالْآثَارِ وَوُجُوهِ الْأَقْوَالِ .
4213وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْأَذَانِفِي السَّفَرِ كَالشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ .
4214وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ : الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِعَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ .
4215وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ عُذْرٍمَانِعٍ ، وَأَمْرٍ مُؤْذٍ .
4216وَإِذَا جَازَ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِلْعَشَاءِ وَالْبَوْلِوَالْغَائِطِ - فَالتَّخَلُّفُ عَنْهَا لِمِثْلِ هَذَا أَحْرَى .
4217وَالسَّفْرُ عِنْدِي وَالْحَضَرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ السَّفْرَ إِنْ دَخَلَ بِالنَّصِّدَخَلَ الْحَضَرُ بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ مِنَ الْمَطَرِ وَالْأَذَى قَائِمَةٌ فِيهِمَا .
4218وَاسْتَدَلَّ قَوْمٌ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ جَائِزٌبِهَذَا الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ .
4219وَذَكَرْنَا حَدِيثَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِيالسَّفَرِ يَقُولُ - إِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .
4220وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادِهِمِنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ .
4221وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهِيَةِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَإِجَازَتِهِ .
4222فَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ ; رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًايُقْتَدَى بِهِ تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ ، وَكَرِهَ رَدَّ السَّلَامِ فِي الْأَذَانِ ; لِئَلَّا يَشْتَغِلَ الْمُؤَذِّنُ بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ .
4223وَكَذَلِكَ لَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ ذَلِكَ ، وَتَكَلَّمَفِي أَذَانِهِ - فَقَدْ أَسَاءَ ، وَيَبْنِي عَلَى أَذَانِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
4224وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ فِي ذَلِكَ - نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ ; قَالُوا : لَايَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَلَا إِقَامَتِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ مَضَى ، وَيُجْزِئُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ .
4225وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَابْنِسِيرِينَ - كَرَاهَةُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ .
4226وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - إِعَادَةَ الْأَذَانِوَابْتِدَاءَهُ لِمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ .
4227وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ ، مِنْهُمْ : الْحَسَنُ، وَعُرْوَةُ ، وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
4228وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ أَنَّهُكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ .
4229وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لَابَأْسَ بِرَدِّ السَّلَامِ فِي أَذَانِهِ ، وَلَا يَرِدُ فِي الْإِقَامَةِ .
4230قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا سَمِعْتُأَنَّ مُؤَذِّنًا قَطُّ أَعَادَ أَذَانَهُ .
4231 - وَقَدْ زِدْنَا فِي التَّمْهِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ بَيَانًا . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .