حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

كان عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ - فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا ، وَيُقِيمُ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ . 4232 - فَيَدُلُّ عَلَى مَا قَدْ مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ مَنْ قَالَ : الْأَذَانُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي السَّفَرِ ، لَكِنَّهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ; فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث