قول عروة إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ - فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُسَافِرِ ، وَمَنْ كَرِهَهُ لِلْمُقِيمِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْأَذَانِ . 4248 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَيَنْزِلُ ، فَيُقِيمُ . 4249 - وَرَوَى أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي .
وَلَوْ أَقَامَ رَاكِبًا أَجْزَأَهُ . 4259 - وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، وَقَاعِدًا ، وَرَاكِبًا ، وَجُنُبًا ، وَغَيْرَ جُنُبٍ ، ( وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ . 4260 - وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ; جُنُبًا ، وَغَيْرَ جُنُبٍ ) .
4261 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إِقَامَتَهُ ، وَلَوْ أَعَادَ الْإِقَامَةَ كَانَ حَسَنًا . 4261 م - ( وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُهُ سَوَاءً ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ . 4262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ .
4263 - وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . 4264 - وَقَوْلُهُ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ ، وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .