حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابن عمر إن بلالا ينادي بليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

( 3 ) بَابُ قَدْرِ السُّحُورِ مِنَ النِّدَاءِ 137 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . 138 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . ( قال ) : وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى ، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ ، أَصْبَحْتَ .

4265 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ وَصَلَ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ ، فَجَعَلَهُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) . 4266 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَيْلًا ، وَفِي إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ النَّافِلَةَ لَا أَذَانَ لَهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَذَانَ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ إِنَّمَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

4267
وَهَذَا قَوْلُ عُلَمَاءِأَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ .
4268
وَمِمَّنْ أَجَازَ الْأَذَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَيْلًا مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي الْكُوفِيِّ .
4269
وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَبِأَنَّ بِلَالًا كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلصُّبْحِ بِلَيْلٍ .

يَقُولُ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَلَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُهُ مِنْ سُحُورِكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ; فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقَارِبَ الصَّبَاحَ بِأَذَانِهِ . 4270 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَزُفَرُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - : لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ . 4271 - وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ ، مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ بَعْضَهَا .

4272
مِنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِبِلَالٍ : لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ .
4273
وَمِنْهَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ مَرَّةً قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِأَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ فَيُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ .
4274
وَعَرَضَ مِثْلُ هَذَا لَعُمَرَ مَعَ مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ :مَسْرُوحٌ ، أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
4275
وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ بِلَالٍ ، وَعَنْ سَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ،إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ .
4276
وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا : أَنَّ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ قَدْأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا الْأَذَانُ قَبْلَ وَقْتِهَا .
4277
وَاخْتَلَفُوا فِي الصُّبْحِ ، فَوَاجِبٌ أَنْ تُرَدَّ الصُّبْحُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهَا; إِذْ لَمْ يُجْمِعُوا فِيهَا عَلَى مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ .
4278
وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ قَبْلَ الْفَجْرِ ; لِصِحَّةِ الْإِسْنَادِ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِعُمَرَ ، عَلَى أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنِ مُؤَذِّنٌ آخَرُ قُرْبَ الْفَجْرِ اسْتِحْسَانًا وَاحْتِيَاطًا .
4279
وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا ، وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ وَاجِبًا ; لِأَنَّا تَأَوَّلْنَا فِي قَوْلِهِ : أَصْبَحْتَ ، أَصْبَحْتَ : قَارَبْتَ الصَّبَاحَ ;بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَلَوْ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْأَكْلِ إِلَى وَقْتِ أَذَانِهِ .
4280
وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الصِّيَامَمِنْ أَوَّلِ الْفَجْرِ .
4281
وَشَذَّ فِي ذَلِكَ عَنْهُمْمَنْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ .
4282
وَتَأْوِيلُ مُقَارَبَةِ الصَّبَاحِ مَوْجُودَةٌ فِي الْأُصُولِ ; بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَهَذَامَعْنَاهُ قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ ، وَلَوْ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ لَمْ يَكُنْ لِأَزْوَاجِهِنَّ إِمْسَاكُهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ لَهُنَّ ، وَقَدِ انْقَضَّتْ عِدَّتُهُنَّ .
4283
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَانٍ مِنَ الصِّيَامِ ذَكَرْتُهَا عِنْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي التَّمْهِيدِ، وَأَخَّرْتُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَى كِتَابِ الصِّيَامِ ; لِأَنَّهُ أُولَى الْمَوَاضِعِ بِذَلِكَ .
هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث