حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قضى وجهر

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي ، وَجَهَرَ . 4601 - فَقَدْ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ : هَلْ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُهَا ؟ وَكَيْفَ يَقْضِي - فِي بَابِ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ; فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا . 4602 - وَأَمَّا خَبَرُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فَمَعْنَاهُ الْفَتْحُ عَلَى الْمُصَلِّي ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الْفَتْحُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَكَ فِي صَلَاةٍ - فَالْإِمَامُ أَوْلَى بِذَلِكَ .

4603
وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا اسْتَطْعَمَكَالْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ ; يَعْنِي الْفَتْحَ عَلَيْهِ .
4604
رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ يُعَارِضُ حَدِيثَ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ .
4605
وَقَدْ تَرَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَقَالَ : أَيْنَ أُبَيٌّ ؟ أَفَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أُبَيٌّ ؟ يُرِيدُ الْفَتْحَ عَلَيْهِ .

4606 - وَقَدْ فَتَحَ نَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . 4607 - وَكَرِهَ الْكُوفِيُّونَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ بِوَجْهٍ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَهُوَ تِلَاوَةُ قُرْآنٍ فِي الصَّلَاةِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث