188 160 - وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ . 4670 - فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ ، الْإِمَامُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَوَابُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ ، كَمَا رُوِيَ فِي الْمُوَطَّإِ . 4671 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ إِبْطَالُ الرَّكْعَةِ الَّتِي لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ فِي : إِلْغَاءِ الرَّكْعَةِ ، وَالْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَأَلَّا يَعْتَدَّ الْمُصَلِّي بِرَكْعَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4672 - وَتَفْسِيرُ قَوْلِ جَابِرٍ هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; أَيْ : لَا رَكْعَةَ . 4673 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ - فَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا ; فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ . 4674 - وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ قِرَاءَتُهُ لِمَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَابِرٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَالِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ - كَثِيرٌ جِدًّا ، وَسَنُورِدُهُ ، وَنُمَهِّدُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407732
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة