حديث جابر مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ
وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ . 4670 - فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ ، الْإِمَامُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . وَصَوَابُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ ، كَمَا رُوِيَ فِي الْمُوَطَّإِ .
4674 - وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ قِرَاءَتُهُ لِمَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جَابِرٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَالِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ - كَثِيرٌ جِدًّا ، وَسَنُورِدُهُ ، وَنُمَهِّدُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .