حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج

( 9 ) بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ 161 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ ; فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ ، وَتَعَالَى - قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ; فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْرَأُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، يَقُولُ اللَّهُ - تَبَارَكَ ، وَتَعَالَى - : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي .

يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ; فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ; فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . 4675 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَنْ رَوَاهُ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي السَّائِبِ ; جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

4676 - وَهِيَ رِوَايَةٌ غَرِيبَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْرُوفَةٌ عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَأَخْطَأَ فِيهِ زِيَادُ بْنُ يُونُسَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ; فَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ . 4677 - وَفِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ : مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ .

4678 - وَهَذَا وَهْمٌ وَغَلَطٌ ; لِإِدْخَالِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَإِنَّمَا لَفْظُ حَدِيثِ عُبَادَةَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4679 - عَلَى أَنَّهُ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَمَحْفُوظٌ لِابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ .

4680
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ : إِيجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَأَنَّالصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، وَإِنْ قُرِئَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ .
4681
وَالْخِدَاجُ : النُّقْصَانُ ، وَالْفَسَادُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ ، وَخَدَجَتْ: إِذَا وُلِدَتْ قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهَا وَقَبْلَ تَمَامِ الْخَلْقِ ، وَذَلِكَ نِتَاجٌ فَاسِدٌ .
4682
وَأَمَّا تَحْرِيرُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَيَقُولُونَ : إِنَّ هَذَا اسْمٌ خَرَجَ عَلَى الْمَصْدَرِ ، يَقُولُونَ : أَخْدَجَتِالنَّاقَةُ وَلَدَهَا : إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصًا لِلْوَقْتِ ; فَهِيَ مُخْدِجٌ ، وَالْوَلَدُ مُخْدَجٌ ، وَالْمَصْدَرُ الْإِخْدَاجُ .

4683 - وَأَمَّا خَدَجَتْ : فَرَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ نَاقِصًا ، أَوْ تَامًّا ; فَهِيَ خَادِجٌ ، وَالْوَلَدُ مَخْدُوجٌ وَخَدِيجٌ . وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْخَلِيلِ ، وَأَبِي حَاتِمٍ ، وَالْأَصْمَعِيِّ . 4684 - وَقَالَ الْأَخْفَشُ : خَدَجَتِ النَّاقَةُ : إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرٍ تَمَامٍ ، وَأَخْدَجَتْ : إِذَا قَذَفَتْ بِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ .

4685 - وَقَدْ زَعَمَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّ قَوْلَهُ : خِدَاجٌ - يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ نُقْصَانُ ، وَالصَّلَاةُ النَّاقِصَةُ جَائِزَةٌ . 4686 - وَهَذَا تَحَكُّمٌ فَاسِدٌ . وَالنَّظَرُ يُوجِبُ فِي النُّقْصَانِ أَلَّا تَجُوزَ مَعَهُ الصَّلَاةُ ; لِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَمْ تَتِمْ .

4687 - وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا تَامَّةً كَمَا أُمِرَ عَلَى حَسَبِ حُكْمِهَا . 4688 - وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهَا تَجُوزُ مَعَ إِقْرَارِهِ بِنَقْصِهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ يُلْزِمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

4689
وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ،وَإِسْحَاقَ ، وَأَبَا ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ - قَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4690
قَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ : وَهِيَ عِنْدَنَا مُعَيَّنَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ نَسِيَهَافِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ : إِنَّهَا تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَكْعَةٍ يَصِلُهَا بِالرَّكْعَةِ الَّتِي قَرَأَ فِيهَا ، وَلَا تُجْزِيهِ .
4691
وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيمَنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ : فَقَالَ مَرَّةً : لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ يُضِيفُهَا إِلَى الثَّلَاثِ الَّتِي قَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِالْكِتَابِ ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، كَالَّذِي نَسِيَ سَجْدَةً وَيَذْكُرُ قَبْلَ السَّلَامِ سَوَاءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَسَلَّمَ ، أَوْ تَكَلَّمَ ، أَوْ طَالَ ذَلِكَ - أَعَادَ الصَّلَاةَ .
4692
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَتِهِ ، وَاخْتِيَارُهُ .
4693
وَقَالَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الْآخَرِ: إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ بِالْبَيِّنِ .
4694
وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً أُخْرَى : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِوَتُجْزِيهِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ .
4695
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُيُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
4696
وَقَالَ مَرَّةً : يَسْجُدُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِقَبْلَ السَّلَامِ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
4697
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تُجْزِيهِصَلَاتُهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
4698
وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
4699
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِكُلِّهَا وَقَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ .
4700
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يَقْرَأُ الْمُصَلِّي بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَإِنْ لَمْيَقْرَأْ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِثْلُهَا مِنَ الْقُرْآنِ : عِدَّةُ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا .
4701
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا بُدَّ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْقِرَاءَةِ ، أَقَلُّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا آيَةٌ .
4702
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : أَقَلُّهُ ثَلَاثُآيَاتٍ ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ كَآيَةِ الدَّيْنِ .
4703
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيْنِلَمْ يَخُصَّ أُولَيَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَمَذْهَبُهُ الْقِرَاءَةُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ، فَإِنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَجَوَابُهُ مَا تَقَدَّمُ ذِكْرُهُ .

4704 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمُصَلِّي مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ أَحْسَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا - وَهُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ - قَرَأَ بِعَدَدِهَا سَبْعَ آيَاتٍ لَا يُجْزِيهِ دُونَ ذَلِكَ . فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ مَكَانَ الْقِرَاءَةِ ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ حَتَّى يَتَعَلَّمَهَا . 4705 - قَالَ : وَمَنْ أَحْسَنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَخَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ .

4706
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، وَخَوَّاتِبْنِ جُبَيْرٍ - أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ .
4707
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوَلَيَيْنِ مِنَ صَلَاةٍ أَرْبَعٍعَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا .
4708
وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ; فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ،وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ - أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ .

وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا . 4709 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي النَّاسِي لِقِرَاءَتِهَا فِي رَكْعَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ . 4710 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ أُمَّ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهَا .

4711
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُفِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا .
4712
وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ تَكُونُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ .
4713
قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ صَلَاةٌ; فَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ كَذَلِكَ .
4714
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْقِرَاءَةُ فِي الْآخِرَتَيْنِلَا تَجِبُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ .
4715
قَالَ الثَّوْرِيُّ : يُسَبِّحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْيَقْرَأَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْكُوفِيِّينَ وَسَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
4716
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ; فَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ .

4717 - وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ ، جَازَتْ صَلَاتُهُ . وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَرَوَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَرَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خِلَافَ ذَلِكَ . 4718 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ، وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; فَلَا وَجْهَ لِمَنْ خَالَفَهُ .

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 4719 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . 4720 - فَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُ وَاخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ .

4721
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَنْ قَرَأَ فِي نِصْفِ صَلَاتِهِ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِأَوِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ - أَعَادَ صَلَاتَهُ .
4722
وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فَقَالَ : إِذَا قَرَأَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًافَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ; لِمَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ : أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ .
4723
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَاسَ إِسْحَاقُ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَأَخْطَأَ الْقِيَاسَ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يَحْمِلُغَيْرُهُ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَا يَقْلِبُ أَحَدٌ عَلَيْهِ رُتْبَةَ صَلَاتِهِ ، وَلَا يَقْلِبُهَا هُوَ ; فَتُجْزِئُ عَنْهُ .
4724
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْقَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الثَّلَاثِ - أَعَادَ .
4725
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ فِي رَكْعَةٍوَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ ، وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ .
4726
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ : إِذَا قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ أَجَزْتُهُ ،وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ; لِأَنَّهَا صَلَاةٌ قَدْ قَرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ تَمَامٌ ، لَيْسَتْ بِخِدَاجٍ .

4727 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُهُ ، وَيُنْكِرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ - أَنَّ الصَّلَاةَ تُجْزِئُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ . وَهِيَ عَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ خِلَافُهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ . 4728 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، لَا تُجْزِئُ الرَّكْعَةُ إِلَّا بِهَا .

4729 - قَالَ : وَكَمَا لَا يَنُوبُ سُجُودُ رَكْعَةٍ وَلَا رُكُوعُهَا عَنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى - فَكَذَلِكَ لَا تَنُوبُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ عَنْ غَيْرِهَا . 4730 - وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ جَابِرٍ . وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ .

4731
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَوْضَحْنَا الْحُجَّةَ فِي وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِالْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ .
4732
وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِهَا فَمَحْجُوجٌ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ ، وَبِقَوْلِهِعَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4733
وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : يَأْتِي بِعَدَدِ حُرُوفِهَا وَآيَاتِهَا ; لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَهَا وَالنَّصَّ عَلَيْهَا قَدْ خَصَّهَا بِهَذَا الْحُكْمِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَمُحَالٌأَنْ يَجِيءَ بِالْبَدَلِ مِنْهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَتَرَكَهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَجِيءَ بِهَا وَبِعَدَدِ آيَاتِهَا كَسَائِرِ الْمَفْرُوضَاتِ الْمُعَيَّنَاتِ فِي الْعِبَادَاتِ .

4734 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ - تَعَالَى - : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ; فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْرَؤُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَبَدَأَ بِ﴿الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَقُلْ : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; فَهَذَا أَوْضَحُ شَيْءٍ وَأَبْيَنُهُ أَنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ; فَجَعَلَهَا آيَةً ، ثُمَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، ثُمَّ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ آيَةً . 4735 - فَهَذِهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ ، ثُمَّ الْآيَةُ الرَّابِعَةُ جَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ ، ثُمَّ ثَلَاثُ آيَاتٍ لِعَبْدِهِ تَتِمَّةُ سَبْعِ آيَاتٍ .

4736
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ، ثُمَّ الْآيَةُ السَّابِعَةُ إِلَى آخَرِ السُّورَةِ .
4737
وَهَكَذَا تَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ ; لِأَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ اهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ - : فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .
4738
وَهَؤُلَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى جَمَاعَةِ مَنْ يَعْقِلُ وَمَالَا يَعْقِلُ ، وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ .
4739
فَعَلِمْنَا بِقَوْلِهِ : هَؤُلَاءِ أَنَّهُ أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ، وَالْآيَاتُ أَقَلُّهَا ثَلَاثٌ ; لِأَنَّهُ لَوْأَرَادَ اثْنَتَيْنِ لَقَالَ : هَاتَانِ ، وَلَوْ أَرَادَ وَاحِدَةً لَقَالَ : هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي .
4740
وَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِ : اهْدِنَا إِلَى آخَرِ السُّورَةِ - ثَلَاثُ آيَاتٍ ; كَانَتِ السَّبْعُ آيَاتٍ مِنْ قَوْلِهِ : الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى قَوْلِهِ : وَلا الضَّالِّينَ ، وَصَحَّتْ قِسْمَةُ السَّبْعِ عَلَى السَّوَاءِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ ، وَآيَةٌ بَيْنَهُمَا .
4741
قَالَ فِي الْأُولَى : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَفِي الثَّانِيَةِ : أَثْنَى عَلِيَّ عَبْدِي ، وَفِي الثَّالِثَةِ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، وَفِي الرَّابِعَةِ : هَذِهِبَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ - : هَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .
4742
فَلَمَّا قَالَ : هَؤُلَاءِ عَلِمْنَا أَنَّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ ، وَتَقَدَّمَتْ أَرْبَعَةٌ تَتِمَّةُ سَبْعِ آيَاتٍ ،لَيْسَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ .
4743
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - : هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي .
4744
وَأَجْمَعَ الْقُرَّاءُ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا : فَمَنْ جَعَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِالْكِتَابِ - لَمْ يَعُدَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آيَةً ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً - عَدَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آيَةً .

وَهُوَ عَدَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ . 4745 - وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ - فَإِنَّهُمْ عَدُّوا فِيهَا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، وَلَمْ يَعُدُّوا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . 4746 - وَهَذَا الْحَدِيثُ أَبْيَنُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي سُقُوطِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ آيِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَاطِعٌ لِمَوْضِعِ الْخِلَافِ .

4747
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ تَكُونُ قِسْمَةُ الصَّلَاةِ عِبَارَةً عَنِ السُّورَةِ ، وَهُوَيَقُولُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : قَسَمْتُ السُّورَةَ ؟ .
4748
قِيلَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الْقِرَاءَةَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ ، كَمَا قَالَ : وَقُرْآنَ الْفَجْرَ; أَيْ قِرَاءَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَجَائِزٌ أَنْ يُعَبِّرَ أَيْضًا بِالصَّلَاةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالْقُرْآنِ .
4749
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قَوْلُهُ ، تَعَالَى : وَلَوْ كَانَمِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ، وَالِاخْتِلَافُ مَوْجُودٌ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; فَعَلِمْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ نَفَى الِاخْتِلَافَ عَنْ كِتَابِهِ بِمَا تَلَوْنَا ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .
4750
وَمِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
4751
وَرُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،وَخَلَفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ - فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
4752
وَمِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يَقُولُ فِيهِ :فَكَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4753
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
4754
وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ ، قَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; فَقَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، إِيَّاكَوَالْحَدَثَ ; فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا يَقُولُهَا ، فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
4755
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ مِنْطُرُقٍ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ .
4756
فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ كَرِهَ قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَنْ أَبَى مِنْ أَنْ يَعُدَّهَا آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهِيَ أَحَادِيثُ حِسَانٍ رَوَاهَا الْعُلَمَاءُالْمَعْرُوفُونَ ، إِلَّا حَدِيثَ ابْنِ مُغَفَّلٍ ; فَإِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ . 4756 م - وَلِلْعُلَمَاءِ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقَاوِيلُ :
4757
فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِيسُورَةِ النَّمْلِ ، وَأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا فِي غَيْرِهَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا .
4758
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ بِهَافِي النَّافِلَةِ ، وَمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَرْضًا .
4759
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَأَصْحَابِهِ ، وَعَلَيْهِ يُنَاظِرُ الْمَالِكِيُّونَ مَنْ خَالَفَهُمْ .
4760
وَقَدْ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍأَنَّهُ قَالَ : لَا يُقْرَأُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ .
4761
هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنَ الْمَبْسُوطِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنِابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظٌ لِابْنِ نَافِعٍ .
4762
وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : لَاأَرَى أَنْ يَتْرُكَهَا فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
4763
قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلشَّافِعِيِّ فِيبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَوْلَانِ :
4764
( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهَا الْآيَةُ الْأُولَى مِنْ فَاتِحَةِالْكِتَابِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ الَّتِي أُثْبِتَتْ فِي أَوَائِلِهَا .
4765
( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) : هِيَآيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ .
4766
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ .
4767
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍفَكَانَ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَبِآمِينَ .
4768
وَرَوَى اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَقَبْلَ السُّورَةِ ، وَكَبَّرَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ ، وَقَالَ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
4769
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ - : هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4770
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِسْحَاقَ بْنِرَاهَوَيْهِ : رَجُلٌ صَلَّى صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا .
4771
قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ جَعَلَهَا الْآيَةَ الْأُولَىمِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَأَوْجَبَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
4772
وَأَمَّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَحْفَظُونَ عَنْهُهَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا .
4773
وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ يُسِرُّ بِهَافِي الْجَهْرِ وَالسِّرِّ .
4774
وَقَالَ دَاوُدُ : هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ ،وَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ السُّورَةِ ، وَإِنَّمَا هِيَ آيَةٌ مُفْرَدَةٌ غَيْرُ مُلْحَقَةٍ بِالسُّورِ .
4775
وَزَعَمَ الرَّازِيُّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّمَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ هَكَذَا .
4776
وَقَالَ عَطَاءٌ : هِيَآيَةٌ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ .
4777
وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِيأَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا ، وَيُخْفِيهَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَغَيْرِهَا ، يَخُصُّهَا بِذَلِكَ .
4778
وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلَيٍّ ،وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ .
4779
وَهُوَ قَوْلُالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ .
4780
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُحَنْبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ .
4781
وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّمِثْلُ ذَلِكَ .
4782
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ لَا يَقْرَؤُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ سِرًّاوَلَا جَهْرًا ، وَلَا هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4783
وَهُوَ قَوْلُالطَّبَرِيِّ .
4784
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجْهَرُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ; لِأَنَّهَا أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4785
وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ عَلَى اخْتِلَافٍعَنْهُ ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ .
4786
وَرُوِيَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ،وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ .
4787
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُعَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَجْهَرُ بَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4788
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِابْنِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
4789
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِأَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : كَانَ يَقْطَعُهَا آيَةً آيَةً : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ .
4790
قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا مَنْ قَرَأَ بِهَا سِرًّا فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَجَهَرَ بِهَا فِي صَلَاةِالْجَهْرِ - فَحُجَّتُهُ أَنَّهَا أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَالْمُنَاظَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ .
4791
وَأَمَّا مَنْ أَسَرَّ بِهَا فِي الْجَهْرِ وَالسِّرِّ فَإِنَّمَا مَالَ إِلَى الْأَثَرِ، وَقَرَأَهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْمُوجِبِ لِلْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ .
4792
وَاحْتَجُّوا مِنَ الْأَثَرِ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّىبِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4793
وَبِمَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4794
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ - مِثْلُ ذَلِكَ .
4795
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْقَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ .
4796
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا وَطُرُقِهَا فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ فِيمَا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِمِنَ الْخِلَافِ ، وَفِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْهَرْ بِهَا .
4797
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىأَنَّهُ كَانَ يُخْفِيهَا .
4798
فَقَالَ بِهَذَا مَنْ رَأَى أَنْ يُخْفِيَهَا ، وَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَكَانَ يَجْهَرُ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
4799
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ .
4800
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكَمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَاأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4801
قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4802
وَرَوَى مَنْصُورٌ وَحَمَّادٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ ، وَيَقُولُهَا سِرًّا: الِاسْتِعَاذَةُ ، وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .
4803
وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍمِثْلَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ .
4804
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : الْجَهْرُبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِدْعَةٌ .

4805 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْوَجْهَ ، وَزِدْنَاهُ بَيَانًا فِي كِتَابِنَا : كِتَابِ الْإِنْصَافِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 4806 - وَقَدْ تَقَوَّلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ .

بِدْعَةٌ ، فِيمَا هُوَ عِنْدَ مُخَالَفَةِ سُنَّةٍ . 4807 - وَأَمَّا الَّذِينَ أَثْبَتُوهَا آيَةً فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ - فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ الْمُصْحَفَ لَمْ يُثْبِتِ الصَّحَابَةُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُضِيفُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الذِّكْرِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَكْتُبُوهُ بِالْمِدَادِ كَمَا كَتَبُوا الْقُرْآنَ . 4808 - هَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَهُ إِلَيْهِمْ .

4809 - أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِينَ رَأَوْا الشَّكْلَ فِيهِ كَرِهُوهُ ، وَقَالُوا : نَمَشْتُمُ الْمُصْحَفَ ، كَيْفَ يُضِيفُونَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟ . 4810 - وَاحْتَجُّوا مِنَ الْأَثَرِ بِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ .

4811
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَبِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ،قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أُنْزِلَتْ عَلِيَّ سُورَةٌ ، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّي .
4812
رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَإِذَا قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَعَدَّهَا آيَةً ، ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَعَدَّهَا سِتَّ آيَاتٍ .
4813
وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى مُعَاوِيَةُ لِلنَّاسِ بِالْمَدِينَةِالْعَتَمَةَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ يُكَبِّرْ بَعْضَ التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : يَا مُعَاوِيَةُ ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ ؟ .

أَيْنَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ تَهْوِي سَاجِدًا ؟ . فَلَمْ يَعُدْ مُعَاوِيَةُ لِذَلِكَ بَعْدُ . 4814 - ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ .

4815
وَعَبْدُ الْمَجِيدِ أَيْضًا أَقْعَدُ مِنَ ابْنِجُرَيْجٍ وَأَضْبَطُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
4816
وَذَكَرَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، فَقَالَ : ثِقَةٌ ، كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُصْلِحُونَ كُتُبَهُمْ بِكِتَابِهِ .
4817
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ - قَالَ : أُمُّ الْقُرْآنِ .
4818
قَالَ : وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدٌ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ ،ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ .
4819
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَقَرَأَ عَلَيَّ ابْنُ جُرَيْجٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى وَلا الضَّالِّينَ سَبْعَ آيَاتٍ .
4820
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍعَنْهُ ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
4821
وَقَدْ ذَكَرْنَا آثَارَ هَذَا الْبَابِ كُلَّهَا بِأَسَانِيدِهَاوَطُرُقِهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَكِتَابِ الْإِنْصَافِ .
4822
وَذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِفِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَفِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ .
4823
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَتْرُكَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَسْتَفْتِحَانِ بِهَا لِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ .
4824
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : اخْتَلَسَ الشَّيْطَانُآيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ .
4825
وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَرَقَ الشَّيْطَانُ مِنَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4826
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسِيَهَا النَّاسُ كَمَا نَسُوا التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ،وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَقْضِي السُّورَةَ حَتَّى يَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4827
قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًافَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الثِّقَاتُ .
4828
وَذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَحُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيمِ وَيَقُولُ : هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ تَرَكَهَا النَّاسُ .
4829
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَسِيَ النَّاسُ بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَهَذَا التَّكْبِيرُ .

وَإِسْنَادُهُ فِي التَّمْهِيدِ . 4830 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ كَانَ عِنْدَهُمْ تَرْكَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . 4831 - فَهَذَا مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ .

4832
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ فَحَدِيثُ الْعَلَاءِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اقْرَءُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَدِيثَ ، قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي عَلَى حَسَبِ مَابَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ مَعَ سَائِرِ الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
4833
وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُولَةً فَفِيهَا اسْتِظْهَارٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْمَدِينَةِ، عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ بِالْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوْجُودٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
4834
وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ مَكَّةَ فِي أَنَّ بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4835
وَقَدْ أَفْرَدْنَا فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابًا جَمَعْنَا فِيهِ الْآثَارَ وَأَقْوَالَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ، سَمَّيْنَاهُ بِكِتَابِالْإِنْصَافِ فِيمَا بَيْنُ الْمُخْتَلِفِينَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْخِلَافِ ، يَسْتَغْنِي النَّاظِرُ فِيهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
4836
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اعْتَرَضَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَى سُقُوطِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ، وَالِاخْتِلَافُ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِمَوْجُودٌ - وَبِقَوْلِهِ إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ; فَقَالُوا : الْمَعْنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي تَأْوِيلِهَا بِأَنَّهُ حَقُّ كُلُّهُ ، لَا يُوجَدُ فِيهِ بَاطِلٌ وَحَقٌّ ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ .
4837
قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ وُجُودُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي الْقِرَاءَاتِ ، وَفِي الْأَحْكَامِ، وَفِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَفِي التَّفْسِيرِ ، وَفِي الْإِعْرَابِ وَالْمَعَانِي ، وَهَذَا لَا مَدْفَعَ فِيهِ .
4838
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنَّا لَهُلَحَافِظُونَ فَفِيهِ قَوْلَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا :
4839
( أَحَدُهُمَا ) : إِنَّا لَهُلَحَافِظُونَ عِنْدَنَا . قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ .
4840
( وَالثَّانِي ) : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مِنْ أَنْيَزِيدَ فِيهِ إِبْلِيسُ أَوْ غَيْرُهُ ، أَوْ يُنْقِصُ .

إِنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ : لَحَافِظُونَ كِنَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; أَيْ لَحَافِظُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ مِنْ أَعْدَائِهِ .

ورد في أحاديث14 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث