حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أبي هريرة إني أقول مالي أنازع القرآن

وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ ، أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 4850 - فَقَدْ ذَكَرْنَا ابْنَ أُكَيْمَةَ بِمَا يَجِبُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي التَّمْهِيدِ . 4851 - وَالِاخْتِلَافُ فِي اسْمِهِ كَثِيرٌ ; فَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَقِيلَ : عَامِرٌ ، وَقِيلَ : عُمَارَةٌ ، وَقِيلَ : عُمَرُ ، وَقِيلَ : عَمَّارٌ .

4852 - وَهُوَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، يُكَنَّى أَبَا الْوَلِيدِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً . 4853 - رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، يُقَالُ : إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَإِنَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، وَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ ، لَا هُوَ . وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ الْحَدِيثَ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 4854 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ابْنُ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَيُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا فَخْرًا وَثَنَاءً . 4855 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ إِلَى آخَرِ الْحَدِيثِ - فَأَكْثَرُ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ يَجْعَلُونَهُ كَلَامَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

4856
وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ جِيءَ بِهِ هُوَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ;فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ إِذَا جَهَرَ ، لَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهَا ، عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعُمُومِهِ .
4857
وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ،وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :
4858
أَحَدُهَا : يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ .
4859
وَالثَّانِي : لَا يَقْرَأُ مَعَهُ ،لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ .
4860
وَالثَّالِثُ : يَقْرَأُ مَعَهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ خَاصَّةً فِيمَاجَهَرَ ، وَبِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِيمَا أَسَرَّ .
4861
فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَالَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ .
4862
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَقَتَادَةَ .
4863
وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ .
4864
إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : إِنْ سَمِعَ فِيصَلَاةِ الْجَهْرِ لَمْ يَقْرَأْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَرَأَ .
4865
وَمِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ مَنْ قَالَ : لَا يَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ إِمَامُهُ وَجَهَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَقْرَأُ ، وَأَوْجَبُوا كُلُّهُمُ الْقِرَاءَةَ إِذَا أَسَرَّ .
4866
وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ; فَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّ الْمَأْمُومَلَا يَقْرَأُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، لَا فِيمَا أَسَرَّ ، وَلَا فِيمَا جَهَرَ ، كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ .
4867
وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ ، وَلَايَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ .
4868
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، كَانَ يَقُولُهُ بِالْعِرَاقِ .
4869
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
4870
وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا - قَوْلُ اللَّهِ- تَعَالَى - : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .
4871
وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ ، لَايَخْتَلِفُونَ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ نَزَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِ .
4872
وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صَلَاةِالْجَهْرِ ; لِأَنَّ السِّرَّ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ .
4873
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ خَبَرَ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ : فَقُلْتُ لِأَبِي عِيَاضٍ :لَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ أَلَّا يَسْمَعَ ، قَالَ : لَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شِئْتَ اسْتَمَعْتَ وَأَنْصَتَّ ، وَإِنْ شِئْتَ مَضَيْتَ ، وَلَمْ تَسْمَعْ .
4874
وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَفْقَهَ مِنْ أَبِي عِيَاضٍ .
4875
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِتَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : فِي الصَّلَاةِ .
4876
وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ،وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا زَادَ ، فَقَالَ : فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ . 4877 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا بِالْأَسَانِيدِ وَالْأَقْوَالِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ . 4878 - وَذَكَرْنَا فِيهِ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِذَا كَنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ .

4879 - وَقَوْلُهُ : أَتَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : لَا تَفْقَهُونَ ، مَا لَكَمَ لَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ؟ .

4880 - وَفِي قَوْلِهِ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ، وَنُزُوعِهِ بِقَوْلِ اللَّهِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجَهْرَ خَاصَّةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِنْ كَانَ الْكُوفِيُّونَ يَرَوْنَ عَنْهُ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ .

4881
وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَمْ يُرِدْ كُلَّ مَوْضِعٍيُسْمَعُ فِيهِ الْقُرْآنُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الصَّلَاةَ - أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ .
4882
وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - فِي الْإِمَامِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا .
4883
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ وَالطَّرْقِ فِي التَّمْهِيدِ مِنْحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ .

4884 - وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا اللَّفْظَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . 4885 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : مَنْ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ : إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ; فَقَالَ : حَدِيثُ ابْنُ عَجْلَانَ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ التَّيْمِيِّ ، وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْمُعْتَمِرَ رَوَاهُ . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ .

قَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُهُ ؟ فَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . 4886 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - . 4887 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ .

4888
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : مَنْ لَمْ يَسْمَعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ وَلَوْ بِأُمِّالْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ مَنْ سَمِعَ دُونَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ .
4889
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِبْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ .
4890
قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَسْمَعُ فَإِنْشَاءَ سَبَّحَ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ .
4891
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَنْلَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَا بِهِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ .
4892
وَأَمَّا مَالِكٌ فَكَرَهَ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ ، وَلَا يُجِيزُ الْقِرَاءَةَلِلْمَأْمُومِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، سَمِعَ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ .
4893
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيمَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
4894
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَلْفَ إِمَامِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ فِيهِ - الْقِرَاءَةَ ; لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَامُّ لَا يَخُصُّهُ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ .
4895
وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ .
4896
وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
4897
وَهُوَ قَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
4898
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ .
4899
وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُبْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .
4900
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَعَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ .
4901
قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِفَهِيَ خِدَاجٌ فَهُوَ حَدِيثُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
4902
وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِشِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْهُمْ : مَعْمَرٌ ، وَيُونُسُ ، وَعُقَيْلٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَشُعَيْبٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْ مَالِكٍ . 4903 - وَتَأَوَّلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ ، كَأَنَّهُ قَالَ : اسْتَمَعُوا وَأَنْصِتُوا بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا .

4904 - وَتَأَوَّلَ أَصْحَابُ مَالِكٍ أَنَّ الْآيَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ دُونَ السِّرِّ . وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ . 4905 - إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ يَرَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَرْضٌ ، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي ذَلِكَ دُونَ الْإِيجَابِ .

4906
وَاخْتَلَفَ الْبُوَيْطِيُّ وَالْمُزْنِيُّ عَنِالشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ :
4907
فَقَالَ الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ : يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَبِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ .
4908
قَالَ الْبُوَيْطِيُّ : وَكَذَلِكَيَقُولُ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ .
4909
وَرَوَى الْمُزْنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُيَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَ وَفِيمَا جَهَرَ .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . 4910 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَ وَفِيمَا جَهَرَ . 4911 - وَقَالَ : إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ ، وَإِذَا قَرَأَ فَاقْرَأْ فِي سَكَتَاتِهِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ .

4912
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : أَخَذَتُ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَمَكْحُولٍ .
4913
وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا تَنُوبُ قِرَاءَةُأَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ كَمَا لَا يَنُوبُ الرُّكُوعُ عَنِ السُّجُودِ .
4914
وَمِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَالْغَدَاةِ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا .

4915 - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَتَقْرَءُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . 4916 - إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مُنْقَطِعٌ مُرْسَلٌ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ وَغَيْرِهِ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَذْكُورَةٌ فِي التَّمْهِيدِ .

4917
قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى سَمُرَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَكَتَاتٌ فِيصَلَاتِهِ : حِينَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَحِينَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
4918
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْكُتَعِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السُّورَةِ لِئَلَّا يَتَّصِلُ التَّكْبِيرُ بِالْقِرَاءَةِ .
4919
قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَذَهَبَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَسْكُتُ سَكَتَاتٍ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيَتَحَيَّنُ الْمَأْمُومُتِلْكَ السَّكَتَاتِ مِنْ إِمَامِهِ فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَيَسْكُتُ فِيهَا فِي سَائِرِ صَلَاةِ الْجَهْرِ ، فَيَكُونُ مُسْتَعْمِلًا لِلسُّنَّةِ وَالْآيَةِ فِي ذَلِكَ .
4920
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ : حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى ،وَسَكْتَةً بَعْدَ فَرَاغِهِ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ بِالْقِرَاءَةِ ; لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
4921
قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ فَاقْرَأْمَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
4922
وَأَمَّا مَالِكٌ فَأَنْكَرَ السَّكَتَاتَ ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا ; قَالَ : لَا يَقْرَأُأَحَدٌ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ ، لَا قِبَلَ الْقِرَاءَةِ ، وَلَا بَعْدَهَا .

4923 - وَقَدْ ذَكَرْنَا عِلَلَ حَدِيثِ السَّكْتَتَيْنِ ، وَعِلَّةَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ . 4924 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ إِذَا كَبَّرَ ، وَلَا إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَلَا إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ . وَلَا يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلَفَ إِمَامِهِ لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ .

4925
وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍوَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
4926
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ .
4927
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ،وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ .
4928
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍمِنَ التَّابِعِينَ بِالْعِرَاقِ .
4929
وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ .
4930
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
4931
وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا حُجَّةَ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِسُوءِ مَذْهَبِهِ ،وَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ يُثْنِيَانِ عَلَيْهِ بِالْحِفْظِ ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَكَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهِ .
4932
وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ رَكْعَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ تُصَلَّ إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ .
4933
وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّإِلَّا مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ .
4934
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : خَلَطْتُمْ عَلِيَّ .
4935
وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْجَهْرِ; لِأَنَّ التَّخْلِيطَ لَا يَقَعُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ .
4936
وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ ، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ ، وَهَذَا فِي الْجَهْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا .
4937
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ :أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنَا ، فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا .
4938
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَجَمَاعَةٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْزُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
4939
قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : أَلَسْتَ تَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؟ قَالَ :ذَلِكَ إِذَا جَهَرَ ، قُلْتُ : فَقَدْ كَرِهَهُ هُنَا ، قَالَ : لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ .

4940 - وَقَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصٌّ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ كَانَ إِمَامًا . وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ . 4941 - فَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ قِرَاءَةٌ لَهُ .

4942
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ وَقَرَأَ مَنْ خَلْفَهُ لَمْ تَنْفَعْهُمْ قِرَاءَتُهُمْ ; فَدَلَّعَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ الَّتِي تُرَاعَى ، وَأَنَّ قِرَاءَتَهُ - كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ - قِرَاءَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ .
4943
وَرَوَوْا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَمْيَقْرَأْ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ .
4944
وَرَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ .
4945
وَهَذَا لَوْ صَحَّ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، فَكَيْفَوَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ عَلِيٍّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْهُ خِلَافَهُ ؟ .
4946
وَكَذَلِكَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِفَلَا صَلَاةَ لَهُ - مُنْكَرٌ ، لَا يَصِحُّ عَنْهُ .
4947
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَلَاإِعَادَةَ عَلَيْهِ ; فَدَلَّ عَلَى فَسَادِ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
4948
وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُخَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجْرٌ - حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، لَا يَصِحُّ ، وَلَا نَقَلَهُ ثِقَةٌ .
4949
وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى أَحَادِيثِهَذَا الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ .
4950
وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ صَحَّ عَنْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، إِلَّا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ ; فَإِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِذَكَرَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : لَا .

4951 - وَأَمَّا جُمْلَةُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - فَإِنَّ الْكُوفِيِّينَ ذَهَبُوا إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَسُفْيَانَ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَسَائِرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَحُجَّتُهُمْ مَا وَصَفْنَا . 4952 - وَقَالَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرُ الْبَصْرِيِّينَ : الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبَرِيِّ ، وَحُجَّتُهُمْ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ .

4953
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي وُجُوبِالْقِرَاءَةِ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ :
4954
فَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِسُنَّةٌ ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ .
4955
وَكَذَلِكَ قَالَ الطَّبَرِيُّ : الْقِرَاءَةُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ سُنَّةٌمُؤَكَّدَةٌ ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ تَرَكَهَا وَقَدْ أَسَاءَ .
4956
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَصْحَابِمَالِكٍ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - مُسْتَحَبَّةٌ ، غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
4957
وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ إِسْمَاعِيلُبْنُ إِسْحَاقَ ، وَذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ لَهُ .
4958
قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ ، فَقَالَ: إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ .
4959
قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنِّيلَأُحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِي بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ .

4960 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ - : الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ وَاجِبَةٌ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَقَلُّ شَيْءٍ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ ; لِأَنَّ الْإِنْصَاتَ إِنَّمَا كَانَ لِلْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ . وَقَدِ ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ; فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَقْرَأَ لِنَفْسِهِ ، وَلَا تَنُوبُ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ ، كَمَا لَا يَنُوبُ عَنْهُ إِحْرَامُهُ ، وَلَا رُكُوعُهُ ، وَلَا سُجُودُهُ . 4961 - وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا فِي هَذَا الْبَابِ .

4962 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث