سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ; فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ - وَكَانَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ - ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي . 173 - وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ ; فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَى وِرْكِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 5031 م - فَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا فِي الصَّلَاةِ .
5032 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ : فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُفْضِي بِأَلْيَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى . وَجُلُوسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَهُ كَجُلُوسِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ . 5033 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يَنْصِبُ الْيُمْنَى ، وَيَقْعُدُ عَلَى الْيُسْرَى .
5034وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّفِي الْجَلْسَةِ الْوُسْطَى .
5035وَقَالَ فِي الْجَلْسَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ ، أَوِ الْمَغْرِبِ ، أَوِ الْعِشَاءِ - : إِذَا قَعَدَ فِيالرَّابِعَةِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ وِرْكِهِ الْأَيْمَنِ ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الْيُمْنَى .
5036وَكَذَلِكَ الْقَعْدَةُ عِنْدَهُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَالْمَغْرِبِ ، وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .
5037وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّسَوَاءٌ إِلَّا فِي الْجَلْسَةِ فِي الصُّبْحِ .
5038وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنْ فَعَلَ هَذَافَحَسَنٌ ، وَإِنْ فَعَلَ هَذَا فَحَسَنٌ .
5039كُلُّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ عَنِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
5040قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَاالْأَحَادِيثَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي التَّمْهِيدِ .
5041فَالْكُوفِيُّونَ يَذْهَبُونَ إِلَى حَدِيثِ وَائِلِبْنِ حُجْرٍ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ .
5042وَالشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ فِي الْجِلْسَةِ الْآخِرَةِإِلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ .
5043وَمَالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى مَا رَوَاهُ فِيمُوَطَّئِهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ .
5044وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالرَّجُلَ فِي الْجُلُوسِ فِيالصَّلَاةِ سَوَاءٌ ، لَا يُخَالِفُهَا فِيمَا بَعْدُ الْإِحْرَامِ إِلَّا فِي اللِّبَاسِ وَالْجَهْرِ .
5045وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : تُسْدِلُ الْمَرْأَةُرَجْلَيْهَا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ .
5046وَرَوَاهُ عَنْإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
5047وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَقْعُدُكَيْفَ تَيَسَّرَ لَهَا .
5048وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَجْلِسُ الْمَرْأَةُبِأَسْتَرَ مَا يَكُونُ لَهَا .
5049 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ كَأَيْسَرَ مَا يَكُونُ لَهَا .