وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ; فَقَالَ لَهُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي . 5050 - فَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي انْصِرَافِ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ إِذَا أُطْلِقَتْ فَهِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى تُضَافَ إِلَى غَيْرِهِ ، كَمَا قِيلَ : سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ ، وَنَحْوَ هَذَا . 5051 - وَهَذَا الَّذِي يَنْفِي ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةَ الصَّلَاةِ هُوَ الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ .
5052وَمَنْ جَعَلَ الْإِقْعَاءَ انْصِرَافَ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ - فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ;لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يُقْعِيَ الْكَلْبُ .
5053وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : لَا تَقَعِيَنَّ عَلَى عَقِبَيْكَ فِي الصَّلَاةِ .
5054وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْحَارِثَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُأَبُو إِسْحَاقَ غَيْرَ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا .
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْحَارِثِ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَثَّقَهُ آخَرُونَ . 5055 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ . 5056 - وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُهُ .
5057وَكَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ مَالِكٌ ،وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ .
5058وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ،وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ .
5059إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ : الْإِقْعَاءُ جُلُوسُ الرَّجُلِعَلَى أَلْيَتِهِ نَاصِبًا فَخْذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالسَّبُعِ .
5060وَهَذَا إِقْعَاءٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، وَهُوَ تَفْسِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ .
5061قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَالْإِقْعَاءَ أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
5062قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَامَنْ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْفُقَهَاءِ .
5063وَأَمَّا الَّذِينَ أَجَازُوا رُجُوعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَقِبَيْهِوَجُلُوسَهُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَجَمَاعَةٌ :
5064قَالَ طَاوُسٌ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ : ابْنَالزُّبَيْرِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ .
5065وَكَذَلِكَ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَفِي الصَّلَاةِ : ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ .
5066قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ نَقَلَهَا مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَكَى، وَأَنَّ رِجْلَيْهِ كَانَتَا لَا تَحْمِلَانِهِ ، وَقَدْ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ ، وَكَفَى هَذَا ، فَهُوَ يَخْرُجُ فِي الْمُسْنَدِ .
5067وَمَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ أَنَّ يَهُودَ خَيْبَرَ فَدَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَلَمْ تَعُدْ كَمَاكَانَتْ ، فَكَانَ يَشْتَكِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، وَكَانَتْ رِجْلَاهُ لَا تَحْمِلَانِهِ ; فَكَانَ يَتَرَبَّعُ .
5068وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ : إِنَّابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِي بَعْدَ مَا كَبُرَ .
5069وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِأَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ - يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
5070وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قُلْنَا لِابْنِعَبَّاسٍ : الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ ، قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
5071وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ : عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ أَلْيَتُكَ .
5072فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُثْبِتُ هَذَا الْمَعْنَى سُنَّةً ، وَهُوَ الَّذِي نَفَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَالْمُثْبِتُ أُولَى مِنَ النَّافِي مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَمِنْ جِهَةِالْأَثَرِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ إِنَّمَا فِيهِ أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ، وَالْكَلْبُ إِنَّمَا يَقْعُدُ عَلَى أَلْيَتِهِ وَرِجْلَاهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ .
5073قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: هَذَا هُوَ الْإِقْعَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ .
5074وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لَهُ : يَا بُنَيَّ إِذَا سَجَدْتَفَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ وَجَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيكِ ، وَلَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ، وَلَا تَلْتَفِتِ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ .
5075فَالَّذِي فَسَّرَ بِهِ الْإِقْعَاءَ مَعْمَرُبْنُ الْمُثَنَّى أُولَى عِنْدِي .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 5076 - يُقَالُ : أَقْعَى الْكَلْبُ ، وَلَا يُقَالُ : قَعَدَ ، وَقُعُودُهُ إِقْعَاؤُهُ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَكُونُ إِذَا قَامَ أَقْصَرَ مِنْهُ إِذَا قَعَدَ إِلَّا الْكَلْبَ إِذَا أَقْعَى ; فَمَنِ انْصَرَفَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَقَعَدَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ - فَهُوَ الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ; وَذَلِكَ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى أَلْيَتِهِ ، وَيَنْصُبَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ .
5077 - وَمَنْ أَوْجَبَ الْإِعَادَةَ عَلَى فَاعِلِ هَذَا لَمْ يَخْرُجْ ; لِأَنَّ فِعْلَهُ طَابَقَ النَّهْيَ فَفَسَدَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 5078 - وَمَنْ لَمْ يَرَ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ إِعَادَةً فَلِأَنَّهَا هَيْئَةُ عَمَلٍ قَدْ حَصَلَ مَعَهَا الْجُلُوسُ ، وَهَيْئَةُ الْعَمَلِ لَا يُعْدَمُ مَعَهَا الْعَمَلُ .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .