حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

مرسل عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

185
مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى :أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ; فَلْيُصَلِ رَكْعَةً ، وَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً - شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .
5361
لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
5362
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ وَصَلَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنَالثِّقَاتِ ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَنْهُ ، وَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ .

5363 - قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي السَّهْوِ : أَتَذْهَبُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَذْهَبُ إِلَيْهِ . قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي إِسْنَادِهِ . قَالَ : إِنَّمَا قَصَّرَ بِهِ مَالِكٌ ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ عِدَّةٌ مِنْهُمْ : ابْنُ عَجْلَانَ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ .

5364
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَصْلٌ عَظِيمٌ جَسِيمٌ يَطَّرِدُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، وَهُوَ أَنَّ الْيَقِينَ لَا يُزِيلُهُ الشَّكُّ ، وَأَنَّ الشَّيْءَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلِهِ الْمَعْرُوفِ حَتَّى يُزِيلَهُ يَقِينٌ لَا شَكَّ مَعَهُ ;وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا أَحْرَمَ بِهَا لَزِمَهُ إِتْمَامُهَا ، فَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَيَقِينُهُ أَنَّهُ عَلَى أَصْلِ فَرْضِهِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا يَقِينٌ مِثْلُهُ .
5365
وَقَدْ غَلَطَ قَوْمٌ مِنْ عَوَامِّ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْفِقْهِ فِي هَذَا الْبَابِ ; فَظَنُّوا أَنَّ الشَّكَّأَوْجَبَ عَلَى الْمُصَلِّي إِتْمَامَ صَلَاتِهِ وَالْإِتْيَانِ بِالرَّكْعَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِذَلِكَ لِإِعْمَالِ الشَّكِّ فِي بَعْضِ نَوَازِلِهِمْ .
5366
وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ ، بَلِ الْيَقِينُ بِأَنَّهَاأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا .
5367
وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُفِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ بِأُذُنَيْهِ صَوْتَهُ ، أَوْ يَجِدَ بِأَنْفِهِ رِيحَهُ .
5368
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَا تَنْصَرِفْ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ تَجِدَ رِيحًا .
5369
أَلَا تَرَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْقُلْهُعَنْ أَصْلِ طَهَارَتِهِ الَّتِي كَانَ قَدْ تَيَقَّنَهَا بِشَكٍّ عَرَضَ لَهُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدَثَ .

5370 - وَالْأَصْلُ فِي هَذَا وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ سَوَاءٌ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ يَقِينِهِ بِالْوُضُوءِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ غَيْرُهُ إِلَّا مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ . 5371 - وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ نَافِعٍ مَالِكًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ .

5372
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : إِنَّ ذَلِكَاسْتِحْبَابٌ مِنْ مَالِكٍ وَاحْتِيَاطٌ مِنْهُ .
5373
وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ : اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ شَكَّ :هَلْ أَحْدَثَ أَمْ لَا ; فَقَالَ : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَقَالَ : لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ .
5374
قَالَ : وَهُوَقَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ .
5375
قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ - الْبِنَاءُ عَلَى الْأَصْلِ حَدَثًا كَانَ أَوْ طَهَارَةً .
5376
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ،وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَالطَّبَرِيِّ .
5377
وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : إِنْ عَرَضَلَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ .
5378
وَقَالَ فِيمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا وَقَدْ بَاتَ فِيهِ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا : إِنَّهُلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَلَا يَغْتَسِلُ ، إِلَّا مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ .
5379
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ أَيْقَنَ بِالْحَدَثِ ، وَشَكَّ فِي الْوُضُوءِ -أَنَّ شَكَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ .
5380
وَلَا خِلَافَ - عَلِمْتُهُ - بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَائِرِ فُقَهَاءِالْأَمْصَارِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ .
5381
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ لَا تُفْسِدُهَا ، مَا كَانَتْ سَهْوًا أَوْ فِي إِصْلَاحِالصَّلَاةِ ; لِأَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا أَمَرْنَاهُ بِالْبِنَاءِ عَلَى يَقِينِهِ وَهُوَ يَشُكُّ : هَلْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ .
5382
وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اثْنَتَيْنِ ، فَغَيْرُمَأْمُونٍ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً .
5383
وَقَدْ أَحْكَمَتِ السُّنَّةُ أَنَّ ذَلِكَ لَايَضُرُّهُ ، بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ .

5384 - وَإِذَا كَانَ مَا ذَكَرْنَا كَمَا ذَكَرْنَا بَطَلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ مِثْلَ نِصْفِهَا سَاهِيًا إِنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ . 5385 - وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا ضَعِيفٌ لَا وَجْهَ لَهُ يَصِحُّ . وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ غَيْرُ ذَلِكَ .

5386
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ : هَلْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ - حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْشَكَّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ عَلَى أَصْلِهِ ، مَنْ قَالَ بِالتَّحَرِّي ، وَمَنْ قَالَ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ .
5387
عَلَى أَنَّ التَّحَرِّيَ عِنْدَنَا يَعُودُ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ، عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
5388
وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ الظُّهْرَخَمْسًا سَاهِيًا ، فَسَجَدَ لِسَهْوِهِ .

5389 - وَحُكْمُ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْقِيَاسِ وَالْمَعْقُولِ وَالْأُصُولِ . 5390 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا فِي التَّمْهِيدِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

5391 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ السَّاهِيَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ - يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ . 5392 - وَفِيهِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ قَبْلَ السَّلَامِ . وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ .

5393 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ ذِكْرَهُ ، قَالُوا : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَالسُّجُودُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ; لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

ورد في أحاديث4 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث