أَنَّهُ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ دُونَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَسَجَدَ لِسَهْوِهِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَقَدْ نَقُصَ الْجِلْسَةُ الْوُسْطَى وَالتَّشَهُّدُ . 5394 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ السَّهْوُ زِيَادَةً فَالسُّجُودُ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَهَا ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَئِذٍ ، وَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَبَنَى ، فَزَادَ سَلَامًا وَعَمَلًا وَكَلَامًا وَهُوَ سَاهٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ . 5395 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ .
5396وَيَقُولُ مَالِكٌ هَذَا وَمَنْ تَابَعَهُ : يَصِحُّاسْتِعْمَالُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ .
5397وَاسْتِعْمَالُ الْأَخْبَارِ عَلَى وُجُوبِهَا أُولَى مِنَ ادِّعَاءِ النَّسْخِ فِيهَا ، وَمِنْ جِهَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ بَيِّنٌ فِيذَلِكَ ; لِأَنَّ السُّجُودَ فِي النُّقْصَانِ إِصْلَاحٌ وَجَبْرٌ ، وَمَحَالٌّ أَنْ يَكُونَ الْإِصْلَاحُ وَالْجَبْرُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ .
5398وَأَمَّا السُّجُودُ فِي الزِّيَادَةِ فَإِنَّمَا هُوَ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ، وَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَرَاغِ .
5399وَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَنْ وَضَعَ السُّجُودَ الَّذِي قَالُوا : إِنَّهُ بَعْدُ - قَبِلُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلَّاأَنَّهُمْ أَشَدُّ اسْتِثْقَالًا لِوَضْعِ السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَذَلِكَ لِمَا رُئِيَ وَعُلِمَ مِنَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ .
5400وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : السُّجُودُ كُلُّهُفِي السَّهْوِ زِيَادَةً كَانَ أَوْ نُقْصَانًا - بَعْدَ السَّلَامِ .
5401وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
5402وَحُجَّةُ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى خَمْسًاسَاهِيًا ، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ .
5403وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَكُلَّهَا فِي التَّمْهِيدِ .
5404وَعَارَضُوا حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَزَعَمُواأَنَّهُ أَوْلَى ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ التَّسْلِيمِ وَالسُّجُودِ بَعْدَهُ .
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ ثَابِتٌ بِنَقْلِ الْأَئِمَّةِ ، وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ لَيْسَ مِثْلُهُ بِحُجَّةٍ . 5405 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ أَلَّا يَسْجُدَ فِي مَوْضِعِ سَهْوٍ وَلَا فِي حَالِهِ تِلْكَ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ إِلَى آخَرِ صَلَاتِهِ لِتُجْمَعَ السَّجْدَتَانِ كُلَّ سَهْوٍ فِي صَلَاتِهِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّلَامَ قَدْ يُمْكِنُ فِيهِ السَّهْوُ أَيْضًا ; فَوَاجِبٌ أَنْ تُؤَخَّرَ السَّجْدَتَانِ عَنِ السَّلَامِ أَيْضًا ، كَمَا تُؤَخَّرُ أَيْضًا عَنِ التَّشَهُّدِ .
5406وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ -: سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ قَبْلَ السَّلَامِ .
5407وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيَىبْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .
5408وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِمِنْ رَسُولِ اللَّهِ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ .
5409وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ مَالِكٍ هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَهُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَحِيحٌ .
5410وَفِيهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ وَإِلْغَاءُ الشَّكِّ ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌبِأَنَّ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ زِيَادَةً لَمْ يَكُنْ نُقْصَانًا .
5411وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَنْ نَابَهُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .
وَالزِّيَادَةُ مَعَ ذَلِكَ مُمْكِنَةٌ غَيْرُ مَدْفُوعَةٍ . 5412 - وَأَمَّا النُّقْصَانُ فَلِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ; إِذْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ . وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ مَا يُرْوَى فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
5413قَالُوا : فَعَلِمْنَا بِهَذَا أَنْ لَيْسَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانًا ، وَأَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ إِصْلَاحُ الصَّلَاةِ ، وَإِصْلَاحُهَا لَا يَكُونُ إِلَّاقَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ تَأْخِيرُ السَّجْدَتَيْنِ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ مَا خَلَا السَّلَامَ ; لِأَنَّ السَّلَامَ يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ تَكُونَ السَّجْدَتَانِ مُصْلِحَتَيْنِ .
5414أَلَا تَرَى أَنَّ مُدْرِكَ بَعْضِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ ، وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَاشَا السَّلَامَ; لِمَا ذَكَرْنَا ؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ يَطُولُ ذِكْرُهَا ، وَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا .
5415وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ : إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ بَعْدَالسَّلَامِ فِيمَا قَالُوا فِيهِ : السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ - لَمْ يَضُرَّهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
5416وَأَمَّا ابْنُ حَنْبَلٍ ، فَذَكَرَ الْأَثْرَمُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ حَنْبَلٍ عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ : قَبْلَ السَّلَامِ أَمْ بَعْدَهُ ؟فَقَالَ : فِي مَوَاضِعَ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَفِي مَوَاضِعَ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ .
5417وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ سَجَدَ أَيْضًا بَعْدَالسَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
5418وَفِي التَّحَرِّي يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ ،عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ مَنْصُورٍ .
5419وَفِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ يَسْجُدُ قَبْلَالسَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ .
5420وَفِي الشَّكِّ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَىحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
5421قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا فِي التَّمْهِيدِ .
5422وَقَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِابْنِ حَنْبَلٍ : فَمَا كَانَ سِوَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ؟ قَالَ: يَسْجُدُ فِيهَا كُلِّهَا قَبْلَ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ يُتِمُّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ .
5423قَالَ : وَلَوْلَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَرَأَيْتَ السُّجُودَكُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ ، فَيَقْضِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ .
5424وَلَكِنْ أَقُولُ : كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ سَجَدَ فِيهِ بَعْدَالسَّلَامِ - فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَسَائِرُ السَّهْوِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ .
5425وَقَالَ دَاوُدُ : لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِلسَّهْوِ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْمَوَاضِعِالَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
5426وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ ،أَوْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا ، أَوْ لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا :
5427فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ،وَلَا يَجْزِيهِ التَّحَرِّي ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ .
5428وَهُوَ قَوْلُدَاوُدَ وَالطَّبَرِيِّ .
5429وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ عَوْفٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ .
5430وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا شَكَّ اسْتَقْبَلَصَلَاتَهُ وَلَمْ يَتَحَرَّ ، وَإِنْ لَقِيَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ تَحَرَّى .
5431وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى :يَتَحَرَّى سَوَاءَ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
5432وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَتَحَرَّى ، قَالَ : وَإِنْ نَامَفِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى - اسْتَأْنَفَ .
5433وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا يَلْزَمُهُ ، وَلَا يَزَالُ يَشُكُّ - أَجْزَأَتْهُ سَجْدَتَاالسَّهْوِ عَنِ التَّحَرِّي وَعَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا يَلْزَمُهُ اسْتَأْنَفَ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا .
5434وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : الشَّكُّ عَلَى وَجْهَيْنِ : الْيَقِينُ وَالتَّحَرِّي ; فَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ أَلْغَى الشَّكَّ ، وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِيسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي - وَهُوَ أَكْثَرُ الْوَهْمِ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي يَرْوِيهِ مَنْصُورٌ .
5435وَبِهِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .
5436وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمْ دَاوُدُ- : التَّحَرِّي هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الْيَقِينِ .
5437قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ جَعَلَ التَّحَرِّي وَالرُّجُوعَ إِلَى الْيَقِينِ سَوَاءٌ صَحَّ لَهُ اسْتِعْمَالُ الْخَبَرَيْنِبِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَأَيُّ تَحَرٍّ يَكُونُ لِمَنِ انْصَرَفَ وَهُوَ شَاكٍ لَمْ يَبْنِ عَلَى يَقِينِهِ ؟ .
5438 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ تَحَرَّى وَعَمِلَ عَلَى أَغْلَبِ ظَنِّهِ وَأَكْثَرِهِ عِنْدَهُ - أَنَّ شُعْبَةً مِنَ الشَّكِّ تَصْحَبُهُ إِذَا لَمْ يَبْنِ عَلَى يَقِينِهِ . 5439 - وَقَدْ ذَكَرْنَا عِلَّةَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ فِي التَّحَرِّي فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ .