حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ

5829
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَخُرُوجُ الْإِمَامِيَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ .
5830
قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ ثَعْلَبَةَ : أَنْصَتْنَا فَلَمْيَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ ، وَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ : كَلَامُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ ؟
5831
وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِنْصَاتِ لَيْسَ بِرَأْيٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ يُحْتَجُّ بِهَا كَمَا احْتَجَّ ابْنُ شِهَابٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ خَبَرٌ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُلَا عَنْ رَأْيٍ اجْتَهَدَهُ ، وَهُوَ يَرُدُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ جَابِرٍ ، وَحَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

أَمَرَ بِذَلِكَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ وَغَيْرَهُ . 5832 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ : فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَجْلِسَ ، وَلَا يَرْكَعَ لِحَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا ، وَهُوَ سُنَّةٌ ، وَعَمَلٌ مُسْتَفِيضٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ . 5833 - وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ .

5834
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ إِلَّا اسْتِمَاعَ الْخُطْبَةِ لِطَيِّ الصُّحُفِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَعْنَى ذَلِكَ أَيْضًا .
5835
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَخْطُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ .
5836
قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَأْمُرْهُ بِالرُّكُوعِ ،بَلْ أَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ دُونَ أَنْ يَرْكَعَ .
5837
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُأَنْ يَرْكَعَ ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِمَا ذَكَرْنَا .
5838
وَلِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ يُرِيدُ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَمْ يُنْهَ فِيهِ عَنْ الصَّلَاةِ .
5839
وَنَذْكُرُ مِنْهُ هَاهُنَا طُرُقًا ، فَنَقُولُ : إِنَّ نَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِوَبَعْدَ الْعَصْرِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ كَذَلِكَ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَوْقَاتِ .
5840
وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَمْرُهُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَنْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .
5841
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا .
5842
قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ مِنْرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي سُفْيَانَ : طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ .
5843
وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ .
5844
وَرَوَاهُ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
5845
وَهُوَ عِنْدَ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ .
5846
وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا جَاءَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
5847
وَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ :حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَيْضًا ، وَغَيْرُهُ .
5848
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلَّذِي تَخَطَّى الرِّقَابَ اجْلِسْ .
5849
وَاسْتِعْمَالُ الْحَدِيثَيْنِ يَكُونُ بِأَنَّ الدَّاخِلَ إِنْ شَاءَ رَكَعَ ، وَإِنْ شَاءَلَمْ يَرْكَعْ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ بِإِثْرِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ .
5850
قَالَ : وَذَلِكَحَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .
5851
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ : إِنَّهُمْ كَانُوافِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا خَرَجَ عُمَرُ ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ .
5852
فَهَذَا مَوْضِعٌ فِيهِ بَعْضُ الْإِشْكَالِ عَلَى مَنْلَمْ تَتَّسِعْ عِنَايَتُهُ بِعِلْمِ الْآثَارِ عَنِ السَّلَفِ .

فَإِنَّهُ قَدْ شُبِّهَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مَوْضِعِ الْأَذَانِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ حَدَثَ فِي زَمَنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . 5853 - وَهَذَا قَوْلٌ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ عِلْمِ قَائِلِهِ بِذَلِكَ . 5854 - وَرُوِيَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ .

فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ . 5855 - هَكَذَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ فِيهِ : النِّدَاءُ الثَّالِثُ . 5856 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَجَعَلَ النِّدَاءَ الَّذِي أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ عَلَى الزَّوْرَاءِ نِدَاءً ثَالِثًا .

5857
وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْطَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ .
5858
وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُهُوَ الْإِقَامَةُ .
5859
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ أَذَانًا وَاحِدًا حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَهَيَّأَ النَّاسَ لِلْجُمْعَةِ .
5860
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِي زَادَهُ عُثْمَانُ إِنَّمَا هُوَأَذَانٌ ثَانٍ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَبْلَ الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ .
5861
وَكَذَلِكَ تَدُلُّ الْآثَارُ كُلُّهَا عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا كَانَبَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .
5862
وَقَدْ رَفَعَ الْإِشْكَالَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ .

5863 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ عَلَى الزَّوْرَاءِ . 5864 - فَهَذَا نَصٌّ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ . وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْآفَاقِ .

5865
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِالْإِمَامِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ أَوْ مُؤَذِّنُونَ ؟
5866
فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : إِذَا جَلَسَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَى الْمُنَادِي مُنِعَ النَّاسُ مِنَ الْبَيْعِ تِلْكَ السَّاعَةَ .
5867
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّدَاءَعِنْدَهُ وَاحِدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ .
5868
وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ لَمْيَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ .
5869
وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِلَالًا الْمُوَاظِبَعَلَى الْأَذَانِ دُونَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَغَيْرِهِ .
5870
وَالَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ :فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ حَرُمَ الْبَيْعُ .
5871
فَذَكَرَ الْمُؤَذِّنِينَبِلَفْظِ الْجَمْعِ .
5872
وَيَشْهَدُ بِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ : أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِيُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ .
5873
وَمَعْلُومٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُونَ وَاحِدًا وَجَمَاعَةً فِي كُلِّصَلَاةٍ ، إِذَا كَانَ مُتَرَادِفًا لَا يَمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا .
5874
وَأَمَّا حِكَايَةُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ - بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِذَاقَعَدَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَذَكَرَ الْمُؤَذِّنَ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى نَحْوِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ .
5875
قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُأَحْدَثَ الْأَذَانَ الثَّانِيَ ، وَيَقُولُ : أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ .
5876
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَهُوَ الَّذِي يُنْهَى عِنْدَهُ عَنِ الْبَيْعِ .
5877
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ حَكَى عَنْهُمْ فِي مُخْتَصَرِهِ قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَامْتَنَعَ النَّاسُمِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَأَخَذُوا فِي السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُونَ مِنَ الْأَذَانِ قَامَ الْإِمَامُ فَخَطَبَ خُطْبَتَيْنِ ، هَكَذَا قَالَ : وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ .

5878 - وَقَدْ أَجْمَعُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْأَذَانَ بِعَرَفَةَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ . 5879 - وَفِيمَا أَوْرَدْنَا مِنَ الْأَثَرِ عَنِ السَّلَفِ وَعَنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ مَا فِيهِ بَيَانٌ وَشِفَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث