202ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصَتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ لَغَوْتَ .
5779وَبَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُ فِيهِ: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
5780وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَلْفَاظُ عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ .
5781وَلِمَالِكٍ فِيهِ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ .
5782وَمَعْنَى قَوْلِهِ : قَدْ لَغَوْتَ : أَيْ جِئْتَ بِالْبَاطِلِ، وَمَا لَيْسَ بِحَقٍّ ، وَاللَّغْوُ : الْبَاطِلُ .
5783قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ( الْآيَةُ (72 ) مِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ ) قَالَ : لَا يُسَاعِدُونَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ .
5784قَالَ : وَالزُّورُ: الْكَذِبُ .
5785وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : اللَّغْوُ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ لَيْسَ بِحَسَنٍ ، وَالْفُحْشُ أَشَدُّ مِنَ اللَّغْوِ ،وَاللَّغْوُ وَالْهَجْرُ فِي الْقَوْلِ سَوَاءٌ ، وَاللَّغْوُ وَاللَّغَا لُغَتَانِ . 5786 قَالَ الْعَجَّاجُ : عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ
5787وَلَا خِلَافَ عَلَيْهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِيوُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا .
5788وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، وَجَاءَ فِيهَذَا الْمَعْنَى خِلَافٌ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ :
5789فَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةَ :أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا فِي حِينِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ خَاصَّةً .
5790وَفِعْلُهُمْ هَذَا مَرْدُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِمْ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْيَبْلُغْهُمُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَلَا عِلْمَ لِمُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهِ .
5791وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ عَلَى مَنْ شَهِدَالْخُطْبَةَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا لِبُعْدِهِ مِنَ الْإِمَامِ :
5792فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ الْكَلَامَلَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ سَمِعَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ .
5792 م - وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا . 5793 - فَإِنَّ الْمُنْصِتَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الصَّامِتِ . 5794 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْكَلَامَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، وَلَا مُخَالِفَ لِهَؤُلَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ .
5795فَسَقَطَ قَوْلُ مَنْ قَالَبِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ .
5796وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ حِزْبِي إِذَا لَمْ أَسْمِعِ الْإِمَامَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
5797وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَإِنْكَانَ قَدْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، قَالَ : وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَالْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ .
5798 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأَدْعُو اللَّهَ فِي نَفْسَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، وَاجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ . 5799 - قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأَدْعُو اللَّهَ لِنَفْسِي وَلِأَهْلِي وَأُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ . قَالَ : نَعَمْ .
5800وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِوَالتَّكْبِيرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ : كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ .
5801قُلْتُ : فَإِنْ ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِفِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ .
5802قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ حَدَّثُوا فَلَا تُحَدِّثْ .
5803وَقَدْ مَضَى فِي التَّمْهِيدِمِنْ هَذَا كَثِيرٌ .
5804وَمِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْمَوْعِظَةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ :اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ .
5805وَالْأَسَانِيدُ عَنْهُمْفِي التَّمْهِيدِ .
5806وَأَمَّا عِكْرِمَةُ وَعَطَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَا : مَنْ قَالَ :صَهٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا ، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .
5807قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرِيدُ فِي تَمَامِ أَجْرِ الَّذِي شَاهَدَ الْخُطْبَةَ صَامِتًا ، أَيْ لَا جُمُعَةَ لَهُ مِثْلَ جُمُعَةِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ : إِنَّ جُمُعَتَهُ مُجْزِيَةٌ عَنْهُ ، وَلَا يُصَلِّي أَرْبَعًا .
5808قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : مَنْ لَغَا كَانَتْصَلَاتُهُ ظُهْرًا ، يَعْنِي فِي الْفَضْلِ .
5809قَالَ : وَلَمْ تَكُنْ لَهُجُمُعَةٌ ، وَحُرِمَ فَضْلَهَا .
5810وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا يَقْطَعُ جُمُعَةَ الْإِنْسَانِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْيُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا .
5811وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَتْ قَصُرَتْ لِلْخُطْبَةِ - كَمَا زَعَمَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - فَإِنَّهَا لَا يُفْسِدُهَامَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مِنْهَا ; فَقَدْ يُدْرِكُ الْمُصَلِّي مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، وَتَفُوتُهُ الْخُطْبَةُ ، فَتُجْزِيهِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ .
5812وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : لَوْأَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
5813وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْهَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
5814وَاخْتَلَفُوا فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَرُدُّالسَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ إِشَارَةً كَمَا يَرُدُّهُ فِي الصَّلَاةِ .
5815وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ .
5816وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ قَالُوا :لَا يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ .
5817وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا : لَا بَأْسَبِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
5818وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ،وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ .
5819وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، فَقَالَ بِالْعِرَاقِ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَالَ بِمِصْرَ : وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌلَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ كَرِهْتُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ .
5820قَالَ : وَلَوْ شَمَّتَ عَاطِسًا قَدْ حَمِدَ اللَّهَرَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ فَضْلُهُ ؛ لِأَنَّ التَّشْمِيتَ سُنَّةٌ .
5821وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا بَأْسَبِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا .
5822وَكَذَلِكَ حَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ .
5823وَكَذَلِكَ حَكَى الْأَثْرَمُعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا .
5824 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا : إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ شَمَّتَ وَرَدَّ السَّلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ . 5825 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ كَمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُشَمِّتْ كَمَا لَا يُشَمِّتُ فِي الصَّلَاةِ . 5826 - قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : رَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ ، وَالصَّمْتُ لِلْخُطْبَةِ سُنَّةٌ ، قِيلَ لَهُ : الصَّمْتُ فَرْضٌ ; لِأَنَّ الْخُطْبَةَ فَرْضٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِالْخَاطِبِ وَالْمَخْطُوبِ عَلَيْهِمْ .
5827 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّ الصَّمْتَ فَرْضٌ وَاجِبٌ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهِيَ سُنَّةٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا ، مَعْمُولٌ بِهَا . 5828 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ وَلَغَا لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا يُقَالُ لَهُ : صَلِّهَا ظُهْرًا ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى مَا وَصَفْنَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِهَا ; لِأَنَّ الشَّأْنَ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْسَدَ الْعَمَلُ بِتَرْكِهَا ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .