حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول ابْنَ عُمَرَ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُعِدْ لَهُمَا

وَقَالَ مَالِكٌ : تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا إِنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهَا ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ شَفْعًا . 7223 - كَذَلِكَ قَالَ فِي مُوَطِّئِهِ . ..... .

7224
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ - وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ - فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَإِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .
7225
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ دَخَلَ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ الْقَوْمَ جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْفَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يدْري مِنْ صَلَاتِهِمْ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا .
7226
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُعِيدُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ مَعَ الْإِمَامِ الْعَصْرَ وَلَا الْفَجْرَوَلَا الْمَغْرِبَ ، وَيُعِيدُ مَعَهُ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ ، وَيَجْعَلُ صَلَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ نَافِلَةً .
7227
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لِأَنَّ النَّافِلَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ لَا تَجُوزُوَلَا تُعَادُ الْمَغْرِبُ ; لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَا تَكُونُ وِتْرًا فِي غَيْرِ الْوِتْرِ .
7228
قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ بِهَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ :لَا تُعَادُ الْمَغْرِبُ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِ : تَكُونُ شَفْعًا .
7229
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَوْلُهُ : لَا وِتْرَانِفِي لَيْلَةٍ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي نَزَعَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَغْرِبِ .
7230
وَالْعَجِيبُ مِنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ : لِأَنَّهَا تَصِيرُ شَفْعًا . وَهُوَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : لَافَصْلَ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ ، فَكَيْفَ وَبَعْدَ السَّلَامِ مَشى وَعَمل ، فَكَيْفَ تَنْضَافُ مَعَ ذَلِكَ صَلَاةٌ إِلَى أُخْرَى ؟ ! !
7231
وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِيمَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ .
7232
وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : رَكَعَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِحِينَ شَغَلَهُ الْوَفْدُ عَنْهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ .
7233
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا ، فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ إِعَادَةَ الْعَصْرِ لِهَذَا ، وَلِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي كَانَيَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَنَّهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ الطُّلُوعِ ، وَعِنْدَ الْغُرُوبِ .
7234
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ ، وَالْحُجَّةَ لَهُ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ، فِيمَاتَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - وَالْحُجَّةَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْمَغْرِبِ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
7235
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ أَعَادَ صَلَاتَهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ إِذَا وَجَدَهَا وَأَمْكَنَتْهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةُ ، وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ;لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ .

وَلَمْ يَخُصَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَصْرًا وَلَا مَغْرِبًا وَلَا صُبْحًا . 7236 - قَالَ : وَالْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَالثَّانِيَةُ تَطَوُّعٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَنَّ الْوِتْرَ وَالْعِيدَيْنِ وَغَيْرَهُمَا . 7237 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فِي إِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي جَمَاعَةٍ ; لِأَنَّهُ يَرَى الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ فَرْضًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ .

7238
وَاخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُيُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ الْإِمَامِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
7239
وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ .
7240
وَلَا خِلَافَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّالْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ .

7241 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يُعِيدُهَا كُلَّهَا إِلَّا الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ فَتُقَامَ الصَّلَاةُ فَلَا يَخْرُجَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا . 7242 - وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث