عبد الله بن عمر يخالف بيده فيجعل نافعا حذائه عن يمينه في الصلاة وليس معه غيره
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَخَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ . 7314 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ سُنَّةٌ وَإِجْمَاعٌ ، فَالسُّنَّةُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ . 7315 - رَوَى الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَوَضَّأَ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَامَ .
7322 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ صَلَّى بِامْرَأَةٍ لَا تَقُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا خَلْفَهُ ، لَا تَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .