حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

أثر عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَنَهَاهُ

وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ . 7323 - قَالَ : وَإِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ . 7324 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ عِنْدَهُمْ كِنَايَةٌ كَالتَّصْرِيحِ ; لِأَنَّهُ كَانَ وَلَدَ زِنًى ، فَكَرِهَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يُنَصِّبَ مِثْلَهُ إِمَامًا ; لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَبِيثَةٍ .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ كَمَا يُعَابُ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ إِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، أَوْ مِنْ سَكْرَانَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا ذَنْبَ لَهُ . 7325 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهَاهُ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْإِمَامَةِ ; لِأَنَّهُ فِيهَا كَمَالٌ وَجَمَالٌ حَالٌّ بِنَفْسِ صَاحِبِهَا ، وَيُحْسَدُ عَلَيْهَا . 7326 - فَمَنْ كَانَ لِغَيْرِ رُشْدِهِ وَطَلَبَ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْقَوْلِ فِيهِ وَجَعَلَهُ غَرَضًا لِلْأَلْسِنَةِ ، وَأَثَارَ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ كَانَ سَكَتَ عَنْهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ فِي حَالِهِ تِلْكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

7327
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيإِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى .
7328
فَقَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُأَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا .
7329
قَالَ : وَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍإِلَّا فِي الزِّنَى فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ .
7330
وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِبْنِ سَعْدٍ .
7331
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَابَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَى .
7332
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا .
7333
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ أَنْ يُنَصَّبَ إِمَامًا لِأَنَّ الْإِمَامَةَمَوْضِعُ فَضْلٍ ، وَتُجْزِئُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ وَتَجْزِيهِ .
7334
وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ : لَا أَقُولُ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِيإِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ .
7335
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَاأَكْرَهُ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَى إِذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ .

7336 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْطِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ نَسَبٍ ، وَإِنَّمَا فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاحِ فِي الدِّينِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث