title: 'حديث: 304 274 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407954' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407954' content_type: 'hadith' hadith_id: 407954 book_id: 45 book_slug: 'b-45'

حديث: 304 274 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

نص الحديث

304 274 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَخَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ . 7314 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ سُنَّةٌ وَإِجْمَاعٌ ، فَالسُّنَّةُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ . 7315 - رَوَى الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَوَضَّأَ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَامَ . 7316 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مَعَ إِمَامٍ وَحْدَهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ سِوَاهُ فَالسُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا أَيْضًا أَنْ يَقُومُوا خَلْفَهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ . 7317 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ اثْنَانِ . 7318 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقُومُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 7319 - وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ . 7320 - وَقَالَ آخَرُونَ : حُكْمُ الِاثْنَيْنِ كَحُكْمِ الثَّلَاثَةِ لَا يَقُومُونَ إِلَّا خَلْفَهُ ، كَذَلِكَ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ . 7321 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي حُكْمِ الرَّجُلَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُمَا يَقُومَانِ خَلْفَهُ وَلَا يَقُومُ بَيْنَهُمَا . 7322 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ صَلَّى بِامْرَأَةٍ لَا تَقُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا خَلْفَهُ ، لَا تَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407954

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة