وَالثَّانِي : حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ ، حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ . 7473 - وَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَحْوُ الْمَعْنَى فِي الَّذِي قَبْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا رَدَّ قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا يَكُونُ الْمُصَلِّي فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَفِي بَعْضِهَا قَائِمًا . 7474 - وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنِ افْتَتَحَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ قَاعِدًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ فِيهَا ، وَيَقْرَأَ بِمَا أَحَبَّ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ .
7478وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : افْتَتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدْتُ ثُمَّقُمْتُ ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ؟ قَالَ : لَا .
7479وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا قَائِمًا ، كَانَ لَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِيالثَّانِيَةِ مَا لَمْ يَقِفْ فِيهَا ، فَإِنْ قَامَ فِيهَا لَمْ يَجْلِسْ ، كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ .
7480فَأَمَّا الْمَرِيضُ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ فِي الْمَرِيضِ : يُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَوْ قَاعِدًا ثُمَّ يُخَفِّفُ عَنْهُ الْمَرَضُ، وَيَجِدُ الْقُوَّةَ أَنَّهُ يَقُومُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا .
7484وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَقَائِمًا ثُمَّ صَارَ إِلَى حَالِ الْإِيمَاءِ يَبْنِي .
7485وَرُوِيَ عَنْ أَبِييُوسُفَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ .
7486وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْجُلُوسَ :أَنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا وَيُومِئُ إِلَى الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ جَلَسَ فَأَوْمَأَ إِلَى السُّجُودِ .
7490وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ : يُصَلِّيعَلَى جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ .
7491وَجَائِزٌ ذَلِكَ أَيْضًاعِنْدَ مَالِكٍ .
7492وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِالْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ وَصَلَاةِ الْمَرِيضِ :
7493فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَرِيضِ أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ فِي قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ ،فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ تَهَيَّأَ لِلسُّجُودِ فَيَسْجُدُ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ ، وَكَذَلِكَ الْمُتَنَفِّلُ قَاعِدًا .
7500وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَكُونُمُتَرَبِّعًا فِي حَالِ الْقِيَامِ وَحَالِ الرُّكُوعِ .
7501وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ فِي حَالِالْقِيَامِ ، وَيَكُونُ فِي حَالِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ .
7502وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَدْ رُوِيَتْ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمْ - وَالتَّابِعِينَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ .