حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر

وَفِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ . 7762 - قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ . 7763 - وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ لَا يُخْتَلَفُ فِي صِحَّتِهِ .

7764 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ رُوَاتِهِ اخْتِلَافٌ . 7765 - فَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

7766 - هَكَذَا رَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ فِيهِ : مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فَخَالَفَ أَبَا الزُّبَيْرِ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَحَدُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ . 7767 - وَأَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا حَافِظٌ .

7768
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ .
7769
رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ .
7770
وَقَدْ رَوَى صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ : مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ كَمَا قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ .
7771
وَهَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ;لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِآخِرِة .
7772
وَأَمَّا تَأْوِيلُ مَالِكٍ فِيهِ وَقَوْلُهُ : أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ ;فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا ، مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ .
7773
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِفِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرِ الْمَطَرِ إِلَّا طَائِفَةً شَذَّتْ .

سَنُورِدُ مَا إِلَيْهِ ذَهَبَتْ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 7774 - وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لِعُذْرِ الْمَطَرِ . 7775 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : أَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَجَائِزٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي حَالِ الْمَطَرِ .

7776
قَالَ : وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَطِينٌ وَظُلْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ .
7777
فَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍفِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ .
7778
وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ مَالِكٍوَلَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْمَطَرِ .
7779
وَرَوَى زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَغَيْرِ الْأَمْصَارِإِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَضْلِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُهُ - وَهُوَ يَقْصِدُ مِنْ بُعْدٍ .
7780
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ .
7781
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْبِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
7782
وَهُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْمَدِينَةِمَعْمُولٌ بِهِ فِيهَا .
7783
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .
7784
وَالْجَمْعُ عِنْدَ مَالِكٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ : أَنْ يُؤَخَّرَ الْمَغْرِبُ ثُمَّ يُؤَذَّنُ لَهَا وَتُقَامُفَتُصَلَّى ، ثُمَّ يُؤَذَّنُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ لِلْعِشَاءِ وَيُقِيمُونَهَا وَتُصَلَّى ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مَعَ مَغِيبِ الشَّفَقِ .

7785 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : يَنْصَرِفُونَ وَعَلَيْهِمْ أَسْفَارٌ . 7786 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ ؟ قَالَ : لَا . مَا سَمِعْتُ .

قُلْتُ : فَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ ؟ قَالَ : لَا الْأُولَى كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ . قُلْتُ : فَسُنَّةُ الْجَمْعِ فِيهِمَا فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : تُؤَخَّرُ أَيْضًا حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ .

7787
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِيالْمَطَرِ الْوَابِلِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ دَائِمًا وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيْرِ الْمَطَرِ .
7788
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَالطَّبَرِيُّ ; لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ .
7789
وَتَأَوَّلُوا ذَلِكَفِي الْمَطَرِ .
7790
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجْمَعُ أَحَدٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِفِي الْمَطَرِ ، لَا الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَلَا الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
7791
وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ،وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ دَاوُدَ .
7792
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ شَذَّتْ عَنِ الْجُمْهُورِ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَإِنْ (لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ مُبَاحٌ ) إِذَا كَانَ عُذْرٌ وَضِيقٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ .
7793
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : مُحَمَّدُ بْنُسِيرِينَ ، وَأَشْهَبُ صَاحِبُ مَالِكٍ .
7794
وَكَانَ ( ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ ) بَيْنَالصَّلَاتَيْنِ إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ أَوْ عُذْرٌ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً .
7795
وَقَالَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ عِنْدِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَفْضَلَ ، وَهَذَا الْجَمْعُ عِنْدِي بَيْنَ صَلَاتَيِ النَّهَارِ فِي آخِرِوَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي آخِرِ وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا وَأَوَّلِ وَقْتِ الْآخِرَةِ جَائِزٌ فِي الْحَضَرِ وَالسِّفْرِ ، فَأَمَّا أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا فَلَا إِلَّا فِي السَّفَرِ .

7796 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا . 7797 - قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ : أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ . قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ .

7798
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَأَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ كُلَّهَا فِي التَّمْهِيدِ .
7799
وَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ لِمَنْ جَعَلَ الْوَقْتَ فِي صَلَاتَيِ اللَّيْلِ وَفِي صَلَاتَيِ النَّهَارِ فِي الْحَضَرِ كَهُوَ فِي السَّفَرِ ، وَأَجَازَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا ; لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍكَانَتْ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتَيِ النَّهَارِ فَصَلَّاهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَصَلَّى الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَصُنْعُ مِثْلِ ذَلِكَ بِالْعِشَاءِ بَيِّنٌ عَلَى مَا ظَنَّهُ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ ، هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَمَوْضِعُهُمَا مِنَ الْفِقْهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا فَوْقَهُ مَوْضِعٌ .
7800
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَدْفُوعٍ إِمْكَانُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ يُسَمَّى جَمْعًا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَطُلَتِ الشُّبْهَةُ الَّتِي نَزَعَ بِهَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا لِأَنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ فِي - الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ - عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا فِي هَذَا الْبَابِ - وَسَنَّ لِلْمُسَافِرِ ذَلِكَ كَمَا سَنَّ لَهُ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ مَعَ الْأَمْنِ تَوْسِعَةً أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا ، فَسَنَّهَا لِأُمَّتِهِ فَلَا يُتَعَدَّى بِهَا إِلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
7801
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى جَمْعِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ ، فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَمَعْنَاهُ مَكْشُوفٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، أَيْ لَا يُضَيِّقُ عَلَى أُمَّتِهِ فَتُصَلِّي فِي أَوَّلِ الْوَقْتِأَبَدًا وَفِي وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ أَبَدًا لَا تَتَعَدَّى ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لِتُصَلِّ فِي الْوَقْتِ كَيْفَ شَاءَتْ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ ; لِأَنَّ مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْوَقْتِ وَقْتٌ كُلُّهِ ، وَأَمَّا أَنْ تُقَدَّمَ صَلَاةُ الْحَضَرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَلَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
7802
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي جَمْعِ الْمَرِيضِ بَيْنَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
7803
فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا خَافَ الْمَرِيضُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ جَمَعَبَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ عِنْدَ الْغُرُوبِ .
7804
قَالَ : فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْجَمْعُ أَرْفَقَ بِهِ لِشِدَّةِ مَرَضٍ أَوْ بَطَنٍ وَلَمْ يَخْشَأَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ فَلْيَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتٍ وَسَطَ الظُّهْرِ وَفِي غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ .
7805
قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرِيضُ أَوْلَى بِالْجَمْعِمِنَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ لِشِدَّةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
7806
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَمَعَ الْمَرِيضُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ إِلَى ذَلِكَأَعَادَ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
7807
وَقَالَ اللَّيْثُ :يَجْمَعُ الْمَرِيضُ وَالْمَبْطُونُ .
7808
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجْمَعُالْمَرِيضُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَجَمْعِ الْمُسَافِرِ .
7809
وَقَدْ قَدَّمْنَا مَذْهَبَهُ وَمَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتَهُ فِيجَمْعِ الْمُسَافِرِ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ .
7810
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَلَكِنْيُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ .
7811
وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ :يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
7812
قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عِنْدِي عَلَىحَسَبِ جَمْعِ الْمُسَافِرِ عِنْدَهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ورد في أحاديث9 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث