وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ . 327 - وَحَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ . 8224 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
8225لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ كَانَذَلِكَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ .
8226وَقَدْ ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَشُعْبَةُ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُمَرَ .
8227وَذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْأَبِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ .
8228 - وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَنَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ فِيهِ التَّطَوُّعَ . وَهَذَا أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 8229 - وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ فَرِيضَةً عَلَى الدَّابَّةِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ .
فَكَفَى بِهَذَا بَيَانًا وَحُجَّةً . 8230 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِمَا وَصَفْنَا بِالْأَسَانِيدِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ . 8231 - وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى قَدِ انْفَرَدَ بِذِكْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْحِمَارِ فِي السَّفَرِ ، فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ الْمَحْفُوظَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، لَا عَلَى الْحِمَارِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .
8232وَهَذَا إِنَّمَا أَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُ اللَّفْظَ دُونَ الْمَعْنَى ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِالْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِرَاكِبِهَا فِي السَّفَرِ .
8233وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي أَيْنَ مَا كَانَ وَجْهُهُ عَلَى الدَّابَّةِ .
8234عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلُّونَ فِي أَسْفَارِهِمْ عَلَى دَوَابِّهِمْ أَيْنَمَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ .
8235وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ فِي تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِلِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا ، يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى دَابَّتِهِ وَفِي مَحَلِّهِ .
8236إِلَّا أَنَّ بَيْنَهُمْ جَمَاعَةً يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَفْتَتِحَ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي تَطَوُّعِهِ عَلَىدَابَّتِهِ مُحْرِمٌ بِهَا وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لَا يُبَالِي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .
8237وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِبَّ ذَلِكَ ، وَقَالَ : كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي سَائِرِ صَلَاةٍإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَامِدًا وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ افْتِتَاحُهَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .
8238وَإِلَى هَذَا ذَهَبَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ .
8239وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .
8240وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ .
8241وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُفِي التَّمْهِيدِ .
8242وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : هَكَذَايَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مَنْ يَتَنَفَّلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ .
8243وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَنَّهَانَزَلَتْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرِهِ التَّطَوُّعَ عَلَى الرَّاحِلَةِ .
8244وَهُوَ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ لِلْآيَةِ، تُعَضِّدُهُ السُّنَّةُ .
8245وَفِي الْآيَةِ قَوْلَانِغَيْرُ هَذَا :
8246أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيقَوْلِ الْيَهُودِ فِي الْقِبْلَةِ .
8247وَالْآخَرُ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ ، فَلَمْ يَعْرِفُوا الْقِبْلَةَ وَاجْتَهَدُوا وَصَلُّوا إِلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، ثُمَّ بَانَ لَهُمْفَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَضَتْ صَلَاتُكُمْ .
8248وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُسَافِرِ سَفَرًا لَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ ،هَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَدَابَّتِهِ أَمْ لَا ؟
8249فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : لَا يَتَطَوَّعُ عَلَىالرَّاحِلَةِ إِلَّا فِي سَفَرٍ يَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ .
8250وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَسْفَارَ الَّتِي حَكَى ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا كَانَتْ مِمَّا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، فَكَأَنَّ الرُّخْصَةَ خَرَجَتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَايَنْبَغِي أَنْ تَتَعَدَّى ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ وَقَعَ بِهِ الْبَيَانُ كَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَافَرْتُمْ مِثْلَ سَفَرِي هَذَا فَافْعَلُوا بِفِعْلِي هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; وَلِأَنَّ تَرْكَ الْقِبْلَةِ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ أَوْ سُنَّةٍ لَا تُتَفَدَّى .
8251وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ :لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَارِجَ الْمِصْرِ فِي كُلِّ سَفَرٍ قَصِيرٍ أَوْ طَوِيلٍ ، وَلَمْ يُرَاعُوا مَسَافَةَ قَصْرِ الصَّلَاةِ .
8252وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْآثَارَ الْوَارِدَةَ بِذَلِكَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا تَحْدِيدُسَفَرٍ وَلَا تَخْصِيصُ مَسَافَةٍ ، فَوَجَبَ امْتِثَالُ الْعُمُومِ فِي ذَلِكَ .
8253وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ عَلَى الدَّابَّةِ أَيْضًا بِالْإِيمَاءِ لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ يُومِئُ إِيمَاءً .
8254قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ مَالِكٌ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا عَنْأَنَسٍ ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ بَلْ قَالَ فِيهِ :