حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

( 7 ) بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ . 323 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ . فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ .

324
وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِيبَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ .
325
وَعَنْ نَافِعٍ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَرَىابْنَهُ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ .
8212
وَهَذَا الْخَبَرُ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِعُمَرَ : لَوْ تَنَفَّلْتُ فِي السَّفَرِ لَأَتْمَمْتُ .
8213
إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِ احْتَجَّ لِفِعْلِهِ ذَلِكَ ، بِمَانَذْكُرُهُ عَنْهُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
8214
وَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي النَّافِلَةِ ، وَفِي صَلَاةِ السُّنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَالظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَصَلَ عَلَى ثَوَابِهِ وَإِنْ شَاءَ قَصَرَ .
8215
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي فِعْلِ النَّافِلَةِ فِي الْحَضَرِ ، فَكَيْفَ فِي السَّفَرِ وَقَدْ كَانَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ ؟
8216
رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَفْرَةً فَمَا رَأَيْتُهُ يَتْرُكُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ .
8217
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ سِرَاقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ .
8218
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ الْغَمْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي مِصْرَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى خَشَبَةِ رَحْلِهِ ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا ، فَرَأَى قَوْمًا وَرَاءَهُ قِيَامًا فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي ، يَا ابْنَ أَخِي ، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَضَى ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
8219
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

8220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْمَعْنَى مَحْفُوظٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ . وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا تَنَفَّلَ فِي السَّفَرِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرْتَحِلُ مِنْ مَنْزِلٍ يُنْزِلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالنَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بَأْسًا كَمَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . 8221 - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

8222 - وَفِي قَوْلِهِ : بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 8223 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِنَا هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالنَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ وَيَقُولُ : كَمَا يَتَنَفَّلُ فِي الْحَضَرِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ ، فَكَذَلِكَ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث