قَوْلُ كَعْبِ الْأَحْبَارِ في الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ
وَأَمَّا قَوْلُ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . 8452 - رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، فَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ تَعْظِيمُ الْإِثْمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 8453 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي مُرُورُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ حَدِيثُ وَكِيعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ : عَبْدُ اللَّهِ ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ فَرَجَعَ ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : هُنَّ أَغْلَبُ .
8454 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَهَذَا رَدُّ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ . 8455 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَائِشَةَ فِي مَوْضِعِهِ .