title: 'حديث: 400 ( 23 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ . 373 - ذَكَرَ فِيهِ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408125' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408125' content_type: 'hadith' hadith_id: 408125 book_id: 45 book_slug: 'b-45'

حديث: 400 ( 23 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ . 373 - ذَكَرَ فِيهِ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

نص الحديث

400 ( 23 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ . 373 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبُعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . 8920 - هَكَذَا رِوَايَةُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَطْ ، وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَلَى ذَلِكَ . 8921 - وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فِي بَيْتِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالْأُخْرَى فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ . 8922 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ : عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ انْصِرَافَهُ فِي الْجُمُعَةِ . 8923 - وَقَدْ تَابَعَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ . 8924 - وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ نَافِعٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 8925 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ مَبْسُوطًا فِي التَّمْهِيدِ . 8926 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ ، وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَرِهَهَا قَوْمٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ ; وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ . 8927 - وَرَخَّصَ فِيهَا آخَرُونَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . 8928 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي التَّمْهِيدِ . 8929 - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . 8930 - وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . 8931 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً : 8932 - فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ وَلَا يَرْكَعُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ إِنْ شَاءَ عَلَى حَسَبِ مَا رَوَاهُ فِي ذَلِكَ . 8933 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَيْضًا أَنْ يَنْصَرِفُوا إِذَا سَلَّمُوا وَلَا يَرْكَعُوا فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ رَكَعُوا فَذَلِكَ وَاسِعٌ . 8934 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا أَكْثَرَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ . 8935 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا . 8936 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَسِتًّا . 8937 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا فَحَسَنٌ . 8938 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا . 8939 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا ، فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ . 8940 - وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا . 8941 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ فِي التَّمْهِيدِ . 8942 - وَلَا خِلَافَ بَيْنِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ وَمُتَأَخِّرِيهِمْ أَنَّهُ لَا حَرَجَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا مَنْ فَعَلَ مِنَ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِمَّا اخْتَارَهُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . 8943 - وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . 8944 - وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ رُكُوعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبَيْتِ . 8945 - رَوَى الْقَعْنَبِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّاسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَنْصَرِفُونَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَلَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ ، وَرُبَّمَا انْصَرَفُوا جَمِيعًا حَتَّى مَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ . 8946 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ . 8947 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ . 8948 - وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ لَمْ يَرْكَعْ إِلَّا فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ . 8949 - وَكَانَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ . 8950 - فَهَذَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ . 8951 - وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَاةُ السُّنَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً . 8952 - وَهَذَا مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، وَثَابَرَ عَلَيْهَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . 8953 - وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ .

المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/408125

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة