( 24 ) بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ . 385 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . 9164 - قَدْ ذَكَرْنَا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّمْهِيدِ ، وَفِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ أَيْضًا .
9165وَأَمَّا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : فَمَعْنَاهُ أَنَّ حَمْلَ الطِّفْلَةِ أَوِ الطِّفْلِ عَلَى عُنُقِ الْمُصَلِّي وَوَضْعَهَا وَرَفْعَهَا لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ كُلُّهُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي وَلَا تَضُرُّ مُلَامَسَتُهُ لَهَا وَضَوْءَهُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌعَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْأَطْفَالَ وَلَا مَنْ يُلْمَسُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ : كَالْأُمِّ ، وَسَائِرِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَاللَّوَاتِي لَا يَنْبَغِي فِي لَمْسِهِنَّ لَذَّةٌ .
9166وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيالْوُضُوءِ مُجَوَّدَةٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
9167وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ :
9168إِحْدَاهُمَا : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُ فِي الْفَرِيضَةِ .
رَوَاهَا أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ . 9169 - وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ أَيْضًا وَابْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ عِنْدِي عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ ، وَأَمَّا لِحُبِّ الْوَلَدِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ . 9170 - فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ ، وَأَجَازَهُ لِلضَّرُورَةِ .
9171وَحَسْبُكَ بِتَأْوِيلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ بِهَذَا ، الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ هَذَاأَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَكْرُوهٌ .
9172وَفِي هَذَا مَا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي النَّافِلَةِ ، أَوْ عَلَىضَرُورَةٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِتَحْرِيمِ الْعَمَلِ وَالِاشْتِغَالِ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِهَا .
9173وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ فَاعِلًا لَوْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ أَرَعَلَيْهِ إِعَادَةً مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ فِعْلَهُ .
9174 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَهُ سُنَّةً ، وَكَانَ عِنْدَهُ لَا مَدْفَعَ فِيهِ مَا قَالَ : وَإِنْ كُنْتُ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ فِعْلَهُ ، بَلْ كَانَ يَنْبَغِي فِعْلُهُ تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ . 9175 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - يَسْأَلُ : أَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ هَذَا وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ أُمَامَةَ هَذِهِ .
9176وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ وَلَدَهُ مَرَّةً أَوْ يَدْفَعُهُ أَوْيَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَمَلًا لَا يَمْنَعُهُ عَنْ إِكْمَالِ أَحْوَالِ صَلَاتِهِ .
9177وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْخَفِيفَ فِي الصَّلَاةِ جَائِزٌ ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَالَّذِي يَبِينُ بِهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ لَهُ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ .
9178وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ حَمْلَ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاةِ خُصُوصٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنَ الطِّفْلِ الْبَوْلُ لِحَمْلِهِ .
9179وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُرَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
9180وَبَانَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ فِيالْفَرِيضَةِ لَا فِي النَّافِلَةِ .
9181وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّافِلَةَ مِنْهُ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ ، لَاحَيْثُ يَرَاهُ أَبُو قَتَادَةَ وَمِثْلُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
9182وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذِهِ ، وَحَدِيثَاللَّيْثِ ، وَابْنِ عَجْلَانَ ، وَغَيْرِهِمْ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
9183وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .
9184وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ وَاسْتَفْتَحْتُ ، فَمَشَى فَفَتَحَ لِي وَرَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ .
9185وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ذَكَرْتُأنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ .
9186قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَتْ صَلَاتُهُ- تِلْكَ فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً .
9187وَذَكَرْتُ أَيْضًا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ .
9188وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّالْعَمَلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحٌ .
9189وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُبَّمَا سَمِعَ - وَهُوَ فِيالصَّلَاةِ - بُكَاءَ الطِّفْلِ ، فَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ، وَخَفَّفَ ، وَقَرَأَ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ .
9190وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ ، وَكَانَ رَءُوفًارَحِيمًا بِالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .