قول ابن المسيب ما صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا
وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ؟ قَالَ سَعِيدٌ : يَعْنِي الْمَغْرِبَ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا . 9155 - فِي خَبَرِ سَعِيدٍ هَذَا طَرْحُ الْعَالِمِ عَلَى جُلَسَائِهِ وَمَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ ; لِيَعْلَمَ مَا عِنْدَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ فَيُجِيبُ عَنْ مَا وَقَفُوا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ . 9156 - وَهَذَا بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ، قَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِالْآثَارِ فِي كِتَابِ جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ .
9160 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا فَاتَتْهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ إِمَامِهِ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ يَقْعُدُ فِي ثَانِيَتِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَقَامَ بَعْدَ سَلَامِهِ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ فَهِيَ لَهُ ثَانِيَةٌ ، وَمِنْ حَقِّ الثَّانِيَةِ الْقُعُودُ فِيهَا ، ثُمَّ إِذَا أَتَى الثَّالِثَةَ فِي الْمَغْرِبِ جَلَسَ ; لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ . وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ . 9161 - وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدٍ : وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا ، فَإِنَّمَا أَرَادَ سُنَّةَ الصَّلَاةِ كُلَّهَا إِذَا فَاتَتِ الْمَأْمُومَ مِنْهَا رَكْعَةٌ أَنْ يَقْعُدَ إِذَا قَضَاهَا ; لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ .
9162 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَعَدَ فِي الْأُولَى مِنْ قَضَائِهِ ; لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ لَهُ . 9163 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا ، أَيْ سُنَّةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَحْدَهَا الْجُلُوسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ مِنْهَا رَكْعَةٌ أَوْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .