حديث أبي أمامة في صلاة النبي على مسكينة فكبر أربع تكبيرات
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةَ مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا ، فَخُرِجَ بِجِنَازَتِهَا لَيْلًا ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ : أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا وَنُوقِظَكَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . 11275 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ فِي الْمُوَطَّأِ . 11276 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ مِنْ وُجُوهٍ ، قَدْ ذَكَرْتُ أَكْثَرَهَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) .
11277 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَعِيَادَةُ الرِّجَالِ النِّسَاءَ الْمُتَجَالَّاتِ وَعِيَادَةُ الْأَشْرَافِ وَالْخُلَفَاءِ الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِ الْأَنْبِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّوَاضُعِ فِي عِيَادَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . 11278 - وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 11279 - وَفِيهِ جَوَازُ الْإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ ، لِقَوْلِهِ أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا ؟ وَذَلِكَ يَردُّ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ الْإِذْنَ بِالْجِنَازَةِ ، فَاسْتَحَبَّ أَنْ لَا يُؤْذنَ بِهِ أَحَد وَلَا يُشْعَر بِجِنَازَتِهِ جَارٌ وَلَا غَيْرُهُ .
11280 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) جَمَاعَةً ذَهَبُوا إِلَى ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ ، وَالْحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ لَا فِيمَا خَالَفَهَا . 11281 - وَفِيهِ أَنَّ عِصْيَانَ الْإِنْسَانِ لِأَمِيرِهِ ، سُلْطَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا أَرَادَ بِعِصْيَانِهِ بِرَّهُ وَتَعْظِيمَهُ وَإِكْرَامَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ عَلَيْهِ ذَنْبًا . 11282 - وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ مِمَّنْ يَعْصِيهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَمُ مَا غَابَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .
11283 - وَفِيهِ الدَّفْنُ بِاللَّيْلِ . 11284 - وَفِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ كُلِّ مَنْ أَجَازَهُ وَرَآهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِقُرْبِ ذَلِكَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنِ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي مِثْلِ ذَلِكَ . 11285 - وَفِيهِ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .
11286 - وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ سَوَاءً . 11287 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فَجَاءَ وَقَدْ فُرِغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَ وَقَدْ دُفِنَتْ . 11288 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا : لَا تُعَادِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْقَبْرِ .
11289 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالْحَسْنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . 11290 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : فَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَالَ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ . 11291 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ هُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ .
11292 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا . 11293 - وَكَانَ قَتَادَةُ يُصَلِّي عَلَيْهَا . 11294 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ .
11295 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ . 11296 - وَهُوَ رَأْيُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ ، وَبِهِ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . 11297 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : رُوِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ سِتَّةِ وُجُوهٍ حِسَانٍ كُلِّهَا .
11298 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْتُهَا كُلُّهَا بِالْأَسَانِيدِ الْجِيَادِ فِي ( التَّمْهِيدِ ) وَذَكَرْتُ أَيْضًا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ حِسَانٍ مُسْنَدَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَتَمَّتْ تِسْعَةً . 11299 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُمْ أَجَازُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ . 11300 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ .
11301 - وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةُ ، وَأَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ . 11302 - وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِالْعَقِيقِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ ، فَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْعَقِيقِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْبَقِيعِ وَيُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ . 11303 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ رَأَوُا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةً أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إِلَّا بِقُرْبِ مَا يُدْفَنُ ، وَأَكْثَرُ مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ شَهْرٌ .
11304 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهَا غَيْرَ وَلِيِّهَا فَيُعِيدُ وَلِيُّهَا الصَّلَاةَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ لَمْ تُدْفَنْ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ دُفِنَتْ أَعَادَهَا عَلَى الْقَبْرِ . 11305 - وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ فَقِيهُ أَهْلِ بَلَدِنَا : مَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ مِنْ قَتِيلٍ أَوْ مَيِّتٍ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ . 11306 - قَالَ : وَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ .
11307 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فَلْيُصَلِّ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ كَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ . 11308 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ نُسِيَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى دُفِنَ أَوْ فِيمَنْ دَفَنَهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ دُونَ أَنْ يُدْفَنَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ خُشِيَ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ ، أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ نُبِشَ وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ بِحَدَثَانِ ذَلِكَ . 11309 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : تَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ ؟ قَالَ : لَا .
وَلَا أَرَى عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَيْسَ النَّاسُ عَلَى هَذَا الْيَوْمِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ شَيْئًا يُخَالِفُ النَّاسَ . 11310 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا ، فَمُبَاحٌ ذَلِكَ لَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَا رَسُولُهُ ، وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ ، بَلِ الْآثَارُ الْمُسْنَدَةُ تُجِيزُ ذَلِكَ ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِجَازَةُ ذَلِكَ وَفِعْلُ الْخَيْرِ يَجِبُ أَلَّا يُمْنَعَ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 11311 - وَذَكَرَ مَالِكٌ آخَرَ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ .
11312 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ هَلْ يَحْرُمُ فِي حِينِ دُخُولِهِ أَوْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ إِمَامِهِ ؟ . 11313 - فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ لِيُكَبِّرَ بِتَكْبِيرِهِ . 11314 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ .
11315 - وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ . 11316 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ حَتَّى يُكَبِّرَ فَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى مَا عَلَيْهِ . 11317 - وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَالْبُوَيْطِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ .
11318 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . 11319 - وَرُوِيَ فَاقْضُوا . 11320 - إِلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا فَلَا يَقْضِي إِلَّا أَرْبَعًا .
11321 - وَالْحُجَّةُ لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ وَالْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْإِحْرَامِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ ، لِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَقْضِهَا إِلَّا بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ . 11322 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ تَكْبِيرًا مُتَتَابِعًا وَلَا يَدْعُو فِيمَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ . 11323 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَمَّادٍ ، وَعَطَاءٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
11324 - وَرَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ . 11325 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ . 11326 - وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ .
11327 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ فِي قَضَاءِ التَّكْبِيرِ دُونَ الدُّعَاءِ ، لِأَنَّ مَنْ قَالَ تَقْضِي تَكْبِيرًا مُتَتَابِعًا لَا يَدْعُو عِنْدَهُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ . 11328 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْ مَالِكٍ الْوَجْهَيْنِ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنْ قَضَاهُ تِسْعًا فَحَسَنٌ ، وَإِنْ دَعَا بَيْنَ تَكْبِيرَاتِهِ فَحَسَنٌ ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ الدُّعَاءَ صَنَعَهُ . 11329 - قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : يُرِيدُ دُعَاءً مَخْفِيًّا .
11330 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِي مَا سَبَقَهُ . 11331 - وَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ . 11332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ فِيمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْحَسَنِ ، وَرَبِيعَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ .
11333 - وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ . 11334 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ التَّكْبِيرُ يُقْضَى مَا رُفِعَ النَّعْشُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنْ فَاتَهُ . 11335 - قَالَ : وَمَنْ قَالَ يَقْضِي تَكْبِيرًا مُتَتَابِعًا وَلَا يَقْضِي الدُّعَاءَ ، فَقَدْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، قَالَ : وَإِذَا رُفِعَ الْمَيِّتُ فَلِمَنْ يُدْعَى .
11336 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ مُقْنِعٌ مِنَ الْحُجَّةِ .