بلاغ مالك أَنَّ الْهِلَالُ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بِعَشِيٍّ فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يَصُومُ ، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ ; لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ على أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ فَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ أَنَّهُ مَنْ رَآهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ إِلَّا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يَصُومُ وَحْدَهُ ، وَلَا يُفْطِرُ وَحْدَهُ وَإِنْ رَآهُ . 13764 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ فِيمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ . 13765 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، لَا يَسَعُهُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ .
13766 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . 13767 - وَاخْتَلَفُوا فِي هِلَالِ شَوَّالٍ يَرَاهُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُفْطِرُ . 13768 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
13769 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ أَنْ يُفْطِرَ . 13770 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُفْطِرُ الَّذِي رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ ، فَإِنْ شَكَّ أَوْ خَافَ أَنْ يُتَّهَمَ لَمْ يَأْكُلْ . 13771 - وَهُوَ أَبِي ثَوْرٍ .
13772 - قَالَ : وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَصُومَ ، فَإِنْ خَافَ التُّهْمَةَ اعْتَقَدَ الْفِطْرَ ، وَأَمْسَكَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ . 13773 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ ، فَأَفْطَرَ عَامِدًا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . 13774 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِلشُّبْهَةِ .
13775 - وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ . 13776 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ حُكْمَ إِشْهَادِهِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ ، وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَمَضَانَ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَهِلَالِ شَوَّالٍ ، وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ . 13777 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ : إِنْ شَهِدَ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ ; لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ .
13778 - قَالَ : والْقِيَاسُ أَلَّا يُقْبَلَ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ . 13779 - قَالَ : وَأَمَّا هِلَالُ الْفِطْرِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا عَدْلَانِ . 13780 - وَالَّذِي ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ - هُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدَ .
13781 - وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ إِلَّا عَدْلَانِ . 13782 - وَقَالَ أَبُو بُطَيْنٍ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : وَلَا يُصَامُ رَمَضَانُ ، وَلَا يُفْطَرُ مِنْهُ بِأَقَلِّ مِنْ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ لِسَائِرِ الْحُقُوقِ . 13783 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ; قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَدْلٍ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ .
13784 - قَالُوا : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ; قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَدْلٍ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ . 13785 - قَالُوا : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ; قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَدْلٍ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ . 13786 - قَالُوا : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ; لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ .
13787 - وَهَذَا قَوْلُ دَاوُدَ ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ . 13788 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ كَقَوْلِ مَالِكٍ : يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ عَدْلَانِ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ ، وَلَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ عَدْلَيْنِ . 13789 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
13790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْنَدَهُ ، وَأَكْثَرُهُمْ أَرْسَلَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ . 13791 - كَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ . 13792 - وَرَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ ثَوْرٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سِمَاكٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْنَدًا .
13793 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ . 13794 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ هِلَالِ رَمَضَانَ أَوْ شَوَّالٍ يَرَاهُ أَهْلُ بَلَدٍ دُونَ غَيْرِهِمْ . 13795 - فَكَانَ مَالِكٌ - فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمِصْرِيُّونَ - إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ رَأَوْهُ فَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرُوهُ ، وَصِيَامِه غَيْرِهِمْ بِرُؤْيَةٍ صَحِيحَةٍ .
13796 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ ، وَأَحْمَدَ . 13797 - وَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وَابْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَلْزَمُ غَيْرَ أَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ . 13798 - أَمَّا اخْتِلَافُ الْأَعْمَالِ وَالسَّلَاطِينِ فَلَا ، إِلَّا فِي الْبَلَدِ الَّذِي رَأَى فِيهِ الْهِلَالَ وَفِي عَمَلِهِ هَذَا بِمَعْنَى قَوْلِهِمْ .
13799 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ قَوْمٍ رُؤْيَتُهُمْ . 13800 - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَطَائِفَةٌ . 13801 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ قُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ .
قَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ قَالَ : لَا ؛ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
13802 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَوِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، فَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ ، وَذَكَرَ رَمَضَانَ . ، الْحَدِيثُ سَوَاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ . 13803 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا أُخِّرَ مِنَ الْبُلْدَانِ ، كَالْأَنْدَلُسِ مِنْ خُرَاسَانَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ بَلَدٍ لَهُ رُؤْيَتُهُ إِلَّا مَا كَانَ كَالْمِصْرِ الْكَبِيرِ ، وَمَا تَقَارَبَتْ أَقْطَارُهُ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
13804 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي النَّاسِ يَصُومُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ لِرُؤْيَتِهِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيَأْتِيهِمُ الثَّبَتُ أَنَّ هِلَالَ شَوَّالٍ قَدْ رُؤِيَ الْبَارِحَةَ ، أَوْ هِلَالَ رَمَضَانَ قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَيْ سَاعَةَ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . 13805 - وَقَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ . 13806 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ ، وَلَا فِي يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
13807 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَمَرَّةً قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ : لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدِ بَعْدَ الزَّوَالِ . 13808 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَالْيَوْمُ الثَّانِي أَبْعَدُ مِنْ وَقْتِهَا وَأَحْرَى أَنْ لَا تُصَلَّى فِيهِ . 13809 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تُصَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ضُحًى .
13810 - وَقَالَ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ : لَا تُصَلَّى بَعْدُ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ . 13811 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَوْ قُضِيَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَأَشْبَهَتِ الْفَرَائِضَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي سَائِرِ السُّنَنِ أَنَّهَا لَا تُقْضَى ، فَهَذِهِ مِثْلُهَا . 13812 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَحْكِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ تُدْرَكْ صَلَاةُ الْعِيدِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ; لَمْ تُصَلَّ بَعْدُ .
13813 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ : إِذَا فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ صَلَّاهَا بِهَا إِمَامُهُمْ مِنَ الْغَدِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الزَّوَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَصَلَّ بَعْدُ هَذَا فِي الْفِطْرِ ، وَأَمَّا فِي الْأَضْحَى فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ . 13814 - وَقَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا . 13815 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي الْفِطْرِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ .
13816 - وَقَالَ أَحْمَدُ : يَخْرُجُونَ فِي الْغَدِ . 13817 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا يَخْرُجُونَ فِي الْفِطْرِ ، وَيَخْرُجُونَ فِي الْأَضْحَى . 13818 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَنَّ الْأَضْحَى أَيَّامُ عِيدٍ ، وَهِيَ صَلَاةُ عِيدٍ ، وَلَيْسَ لِلْفِطْرِ صَلَاةُ عِيدٍ إِلَّا وَاحِدٌ ، فَإِذَا لَمْ تُصَلِّ فِيهِ لَمْ تُقْضَ فِي غَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ فَتُقْضَى .
13819 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يَخْرُجُونَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مِنَ الْغَدِ . 13820 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ أَفْطَرَ النَّاسُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ بِيَسِيرٍ وَخَرَجُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ مِنَ الْغَدِ . 13821 - وَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ إِنَّهَا تُصَلَّى مِنَ الْغَدِ حَدِيثُ هُشَيْمٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَةِ أُمِّهِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ حَدَّثُوهُ ، قَالُوا : أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ; فَأَصْبَحْنَا صِيَام ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَيَخْرُجُوا لِصَلَاتِهِمْ مِنَ الْغَدِ .
13822 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ ، أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلَالَ وَأَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ .