قول ابْنِ عُمَرَ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
( 2 ) بَابُ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ 597 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . 13823 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ . 13824 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ بَيَّتَ مِنَ اللَّيْلِ .
13825 - قَالَ : وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يُرِيدُ الصِّيَامَ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ . 13826 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الشَّهْرِ . 13827 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ شَأْنُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ لَا يَدْعُهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّبْيِيتِ ; لِمَا قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .
13828 - قَالَ : وَمَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، فَصَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ بِنِيَّةِ ذَلِكَ - أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الشَّهْرِ . 13829 - وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي هَذَا كُلِّهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ . 13830 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَيُجْزِئُ التَّطَوُّعَ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ .
13831 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ : يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّ أَيَّامِهِ . 13832 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ : إِذَا نَوَاهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ . 13833 - قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَهُ أَجْرُ مَا اسْتَقْبَلَ .
13834 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ . 13835 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ : لَا يَجُوزُ صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا بِنِيَّةٍ كُلَّ يَوْمٍ مَحْدُودَةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ . 13836 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ .
13837 - وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ : قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : رَجُلٌ صَامَ يَوْمًا مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَقَدْ وُفِّقَ لِصِيَامِهِ . 13838 - وَقَالَ زُفَرُ : يُجْزِئُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ . 13839 - قَالَ : وَلَوْ نَوَى فِيهِ الْإِفْطَارَ إِلَّا أَنَّهُ أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ ، أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا يُعْذَرُ فِي الْإِفْطَارِ ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ .
13840 - وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ كَمَا لَا يُجْزِئُ أَنْ يَصُومَ أَحَدٌ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ غَيْرِهِ صَوْمًا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ لَا يَكُونُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ وَقْتٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُهُ . 13841 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَبِيتُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا إِنْ بَيَّتَهُ مِنَ اللَّيْلِ . 13842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .
13843 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخُصَّ فِي هَذَا فَرْضًا وَلَا سُنَّةً مِنْ نَفْلٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ فَرْدٌ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا فِي هَذَا الْبَابِ . 13844 - وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ التَّابِعِينَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا صِيَامَ إِلَّا لِمَنْ نَوَاهُ قَبْلَ الْفَجْرِ . 13845 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ أَجَازُوا فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يَنْوِيَهُ بِالنَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ .
13846 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَقُولُ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا ، قَالَ : وَأَنَا إِذًا صَائِمٌ . 13847 - رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَوَاهُ عَنْهُ طَائِفَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَطَائِفَةٌ رَوَتْهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . 13848 - وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقُولُ فِيهِ : إِذًا ، وَيَقُولُ : فَأَنَا صَائِمٌ ، وَتَأَوَّلُوا فِيهِ .
13849 - قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِنْ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ . 13850 - وَقَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَحُذَيْفَةُ .