قول النبي لعائشة وحفصة وقد صامتا متطوعتين ثم أفطرتا
( 18 ) بَابُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ 642 - عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ . فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَتْ حَفْصَةُ - وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ .
14529 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فِيمَا عَلِمْتُ . 14530 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى ، وَمُطَرِّفٍ ، وَرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَالْقُدَامِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدًا ; إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا مَنْ لَيْسَ بِذَاكَ مِنْ أَصْحَابِهِ . 14531 - وَمِمَّنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ .
14532 - إِلَّا أَنَّ مَدَارَ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَلَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ . 14533 - وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . 14534 - وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
14535 - وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ فِي حَدِيثِهِمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ خَطَأٌ كَبِيرٌ . 14536 - وَحُفَّاظُ ابْنِ شِهَابٍ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ . 14537 - هَكَذَا رَوَى حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .
14538 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ مَخْرُوصٌ عَلَيْهِ . الْحَدِيثَ . 14539 - قَالَ سُفْيَانُ : فَسَأَلُوا الزُّهْرِيَّ وَأَنَا شَاهِدٌ : أَهُوَ عَنْ عُرْوَةَ ؟ قَالَ : لَا .
14540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَظُنُّ السَّائِلَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِالذِّكْرِ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ . 14541 - ذُكِرَ عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيًّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ فِي التَّطَوُّعِ فَلْيَصُمْهُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
14542 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ مَرْوَانَ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمِلْكِ بْنِ مَرْوَانَ . 14543 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : جَاءَنَا صَالِحُ بْنُ الْأَخْضَرِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الزُّهْرِيُّ لَنَا ، فَقَامَ فَرَوَى لَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَصْبَحَتْ هِيَ وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ - وَكَانَ الطَّعَامُ مَخْرُوصًا عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُرْوَةَ وَلَا قَالَ فِيهِ : وَكَانَ الطَّعَامُ مَخْرُوصًا عَلَيْهِ فَوَقَفُوا الزُّهْرِيَّ وَأَنَا حَاضِرٌ : هَلْ سَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ . 14544 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَا رُوِيَ مُسْنَدًا فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ .
وَعَلَّلَ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا . 14545 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ عُذْرٌ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ سَبَبٌ . 14546 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَطَعَ صَلَاتَهُ أَوْ صِيَامَهُ عَامِدًا .
14547 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . 14548 - وَكَذَلِكَ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . 14549 - وَحُجَّتُهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ ابن شِهَابٍ الْمَذْكُورِ ، وَمَا كَانَ مَعْنَاهُ فِيمَا ذَكَرْنَاه فِي التَّمْهِيدِ .
14550 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : أَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . 14551 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ . 14552 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ صَاحِبِهِمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
14553 - وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . 14554 - وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : الْمُتَطَوِّعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ . 14555 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَفْطَرَ : أَيَقْضِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
14556 - قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي صَلَاةٍ مُتَطَوِّعًا أَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَشَدُّ ، لَا يَقْطَعُهَا . قِيلَ لَهُ : فَإِنْ قَطَعَهَا أَيَقْضِيهَا ؟ قَالَ : فَإِنْ قَضَاهَا خَرَجَ مِنَ الِاخْتِلَافِ . 14557 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءٍ وَلَا غَيْرِهِ مَا أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَتْ : فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ ; فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أَمَّ هَانِئٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ .
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً ؟ فَقَالَ لَهَا : أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا . 14558 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ; فَشَرِبْتُ ; فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ لَا تَقْضِي .
14559 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَصَحُّ إِسْنَادٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ سِمَاكٍ ، وَلَا يَقُومُ عَلَى غَيْرِهِ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ . قَالَ شُعْبَةُ : وَكَانَ سِمَاكٌ يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنَا أُمِّ هَانِئٍ فَرَوَيْتُهُ عَنْ أَفْضَلِهِمَا . 14560 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِجَوَازِ الْفِطْرِ فِي التَّطَوُّعِ ، بِأَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلِحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : إِنَّا خَبَّأَنَا لَكَ حَيْسًا ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ ، وَلَكِنْ قَدِّمِيهِ .
14561 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ صَائِمٌ رَفَعَ إِنَاءً ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . 14562 - فَقَالَ : هَذَا لَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَأَلَّا يَدْخُلَ ، وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ ، وَالتَّطَوُّعُ بِهَذَا أَوْلَى . 14563 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا .
14564 - قَالَ : وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا : رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا وَلَمْ يُوَفِّهِ فَقَدَ مَا احْتَسَبَ ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى فَقَدَ مَا احْتَسَبَ . 14565 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا . 14566 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ مِثْلَهُ .
14567 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَوَاءٌ . 14568 - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ : أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَدَّقَ فَبَدَا لَكَ . 14569 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .
14570 - وَهُوَ قَوْلُ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ . 14571 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 14572 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ بِالْإِجْمَاعِ فِي حَجِّ الْعُمْرَةِ وَالتَّطَوُّعِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِمَا ، وَأَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمَا قَضَاهُمَا ، وَأَنَّ الصِّيَامَ قِيَاسٌ عَلَيْهِ ، بِأَنْ قَالَ : الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ ، أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ ، أَوْ صِيَامَهُ ، أَوْ طَوَافَهُ كَانَ عَاصِيًا لَوْ تَمَادَى فِي ذَلِكَ فَاسِدًا ، وَهُوَ فِي الْحَجِّ مَأْمُورٌ بِالتَّمَادِي فِيهِ فَاسِدًا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى فَسَادِهِ ثُمَّ يَقْضِيهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ .
14573 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ إِذَا أَفْسَدَ صَوْمَهُ عَامِدًا مَعَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَقَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَلَيْسَ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّوْمِ بِمُعَظِّمٍ لِحُرَمِ الصَّوْمِ ، وَقَدْ أَبْطَلَ عَمَلَهُ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَهُوَ يَقْتَضِي عُمُومَ الْفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمُفْسِدَ لِحِجَّةِ التَّطَوُّعِ أَوْ عُمْرَتِهِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَالْقِيَاسُ عَلَى هَذَا الْإِجْمَاعِ إِيجَابُ الْقَضَاءِ عَلَى مُفْسِدِ صَوْمِهِ عَامِدًا . 14574 - وَأَمَّا مَنِ احْتَجَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ : وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فَجَاهِلٌ بِأَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ : 14575 - فَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ لَا تُبْطِلُوهَا بِالرِّيَاءِ ، أَخْلِصُوهَا لِلَّهِ . 14576 - وَقَالَ آخَرُوُنَ : وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ .
وَمِمَّنْ روي عَنْهُ ذَلِكَ أَبُو الْعَالِيَةِ . 14577 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ . 14578 - وَرُوِيَ : فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَأْكُلْ .
14579 - فَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ فِي التَّطَوُّعِ حَسَنًا لَكَانَ أَفْضَلُ ذَلِكَ وَأَحْسَنُهُ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْفِطْرَ فِي التَّطَوُّعِ لَا يَجُوزُ . 14580 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ - مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ - إِلَّا بِإِذْنِهِ . 14581 - وَفِي هَذَا أَنَّ الْمُتَطَوِّعَ لَا يُفْطِرُ وَلَا يُفَطِّرُهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَى إِذْنِهِ وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا كَانَ إِذْنُهُ لَا مَعْنَى لَهُ .
14582 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، أَنَّهُ قُدِّمَ إِلَيْهِ سَمْنٌ وَتَمْرٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : رُدُّوا تَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ ، وَسَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ ; فَإِنِّي صَائِمٌ ، وَلَمْ يُفْطِرْ ، بَلْ أَتَمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَمْ يَخُصَّ فَرْضًا مِنْ نَافِلَةٍ . 14583 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْطِرِ مُتَعَمِّدًا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ : ذَاكَ اللَّاعِبُ بِدِينِهِ أَوْ قَالَ : بِصَوْمِهِ . 14584 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْأَسِنَّةُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُفْطِرَ .
14585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ أَنَّ عَطَاءً صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا بِذِي طُوَى ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ وَعَطَاءٌ صَائِمٌ ، وَمُجَاهِدٌ صَائِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ صَائِمٌ ، فَأَفْطَرَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ الشِّفَارُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ . 14586 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ . 14587 - وإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ .
14588 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابُهُ . 14589 - وَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِمَا قَدْ أَوْرَدْنَا مَعْنَاهُ فِيمَا مَضَى لِهَذَا الْبَابِ .