في أن أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان
ج١٠ / ص٢٣١( 21 ) بَابُ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ 647 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ ، إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ ، ج١٠ / ص٢٣٢عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ثُمَّ جَاءَ الثَّبَتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ; أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَلَا يَرَوْنَ ، ج١٠ / ص٢٣٣بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا . 14688 - قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . 14689 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .
14690 - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَةَ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ . ج١٠ / ص٢٣٤14691 - وَمِنَ التَّابِعِينَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ . 14692 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ .
14693 - وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ حَدِيثُ عَمَّارٍ ، قَالَ : مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ - يَعْنِي يَوْمَ الشَّكِ - فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 14694 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ مُتَطَوِّعًا أَوِ احْتِيَاطًا - كَالدُّخُولِ لِدُخُولِ رَمَضَانَ إِذَا أَصْبَحَ مُفْطِرًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمْ ، ثُمَّ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ - فَإِنَّهُمْ يُتِمُّونَ صِيَامَهُمْ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ . 14695 - قَالَ اللَّيْثُ : وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِمُ الْخَبَرُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ بَعْدَمَا أَمْسَوْا ج١٠ / ص٢٣٥كَانَ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
18696 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصُومُهُ إِذَا حَالَ دُونَ ذلك مَنْظَرِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ غَيْمٌ أَوْ سَحَابٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ . 14697 - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُغَمُّ فِيهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ .
14698 - وَرَوَتْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ . 14699 - وَهَذَا صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ . 14700 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : الَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي هَذَا - فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ .
14701 - ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " . 14702 - قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا كَانَ مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَعَثَ مَنْ يَنْطُرُ الْهِلَالَ ، فَإِنْ رَآهُ فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، ج١٠ / ص٢٣٦وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا . 14703 - قَالَ أَحْمَدُ : إِنْ كَانَ صَحْوًا وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ، أَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ لَيْلَةَ الشَّكِّ ، فَأَصْبَحَ الرَّجُلُ وَقَدْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَصَامَ ، فَإِذَا هُوَ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : إِنْ صَامَ النَّاسُ صُمْتُ وَأَصْبَحَ عَلَى ذَلِكَ وَصَامَهُ لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِحَدِيثِ حَفْصَةَ : " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ " .
ج١٠ / ص٢٣٧14074 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ بِلَا تَبْيِيتٍ أَجَازَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ غَدًا رَمَضَانُ صُمْتُ ، وَأَصْبَحَ عَلَى ذَلِكَ صَائِمًا مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ بِدُخُولِ رَمَضَانَ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : قَدْ وُفِّقَ لِصِيَامِهِ . وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ . 14705 - وَذَكَرَ الْبُوَيْطِيُّ ، وَالرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : لَا أَحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ صِيَامَ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا .
وَمَنْ كَانَ يُسَدِّدُ الصِّيَامَ أَوْ كَانَ يَصُومُ أَيَّامًا جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهُ . 14706 - وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ صِيَامَ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ج١٠ / ص٢٣٨ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " . 14707 - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ صِيَامُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .
14708 - وَاسْتَحَبَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ ، كَمَا كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِكَلَامٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ منَ الْمَكَانِ . 14709 - وَقَدْ رَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا بَقِيَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا " . ج١٠ / ص٢٣٩14710 - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفَتْوَى مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا كَمَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
14711 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ هُنَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : كَانُوا يَتَّقُونَ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ج١٠ / ص٢٤٠14712 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وَهَذِهِ حُجَّةٌ لَهُمْ .
14713 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " . ج١٠ / ص٢٤١14714 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . 18710 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ " .
14716 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنْ يُقَالَ : صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ إِذَا صَامَ أَكْثَرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .