حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
689 649 - وَذُكِرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا
يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ " .
14718 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصِّيَامُ فِي الشَّرِيعَةِ : الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ . هَذَا فَرْضُهُ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ . وَسُنَنُهُ اجْتِنَابُ قَوْلِ الزُّورِ وَاللَّغْوِ وَالرَّفَثِ .
14719 - وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ : الْإِمْسَاكُ مُطْلَقًا ، وَكُلُّ مَنْ أَمْسَكَ عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَائِمٌ مِنْهُ ، أَلَا تَرَى قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
14720 - وَقَوْلُهُ : " جُنَّةٌ " فَهِيَ الْوِقَايَةُ وَالسِّتْرُ عَنِ النَّارِ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا فَضْلًا لِلصَّائِمِ .
14721 - وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الصِّيَامُ جُنَّةٌ : يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ " .
14722 - وَقَوْلُهُ : " فَلَا يَرْفُثُ " فَالرَّفَثُ هُنَا الْكَلَامُ الْقَبِيحُ ، وَالشَّتْمُ ، وَالْخَنَا ، وَالْغَيْبَةُ ، وَالْجَفَاءُ ، وَأَنْ تُغْضِبَ صَاحِبَكَ بِمَا يَسُوءُهُ ، وَالْمِرَاءُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ كُلِّهِ .
14723 - وَمَعْنَى " لَا يَجْهَلْ " قَرِيبٌ مِمَّا يُصِيبُنَا مِنَ الشَّتْمِ وَالسِّبَابِ وَالْقِبَاحِ ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ :
أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا 14724 - وَ" اللَّغْوُ " هُوَ الْبَاطِلُ . قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
14725 - قَالَ الْعَجَّاجُ : عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ
14726 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّاجًا ، فَأَحْرَمَ وَأَحْرَمْنَا ، ثُمَّ نَزَلَ يَرْتَجِزُ يَسُوقُ الْإِبِلَ وَيَقُولُ :
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ تَنِكْ لَمِيسًا فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ مُحْرِمًا ؟ قَالَ : بَلَى ، فَقُلْتُ : هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّفَثُ إِلَّا مَا وَاجَهْتَ بِهِ النِّسَاءَ ، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ .
14727 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ - عِزَّ وَجَلَّ - : فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
14728 - فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الرَّفَثَ هَاهُنَا جِمَاعُ النِّسَاءِ .
14729 - وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أَنَّهُ الْجِمَاعُ .
14730 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ " فَفِيهِ قَوْلَانِ :
14731 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ مُشَاتَمَتَهُ وَمُقَاتَلَتَهُ : إِنِّي صَائِمٌ وَصَوْمِي يَمْنَعُنِي مِنْ مُجَاوَبَتِكَ ؛ لِأَنِّي أَصُونُ صَوْمِي عَنِ الْخَنَا وَالزُّورِ ، وَالْمَعْنَى فِي الْمُقَاتَلَةِ : مُقَاتَلَتُهُ بِلِسَانِهِ .
14732 - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " .
14733 - وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَنَّ الصَّائِمَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ : إِنِّي صَائِمٌ يَا نَفْسِي ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى شِفَاءِ غَيْظِكِ بِالْمُشَاتَمَةِ ، وَلَا يُعْلِنُ بِقَوْلِهِ : إِنِّي صَائِمٌ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَاطِّلَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يَظْهَرُ ، وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الصَّائِمَ أَجْرَهُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ .
14734 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . فَمَعْنَاهُ الْكَرَاهَةُ وَالتَّحْذِيرُ كَمَا جَاءَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ " أَيْ يَذْبَحْهَا . وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْأَمْرِ بِتَشْقِيصِ الْخَنَازِيرِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى تَعْظِيمِ إِثْمِ شَارِبِ الْخَمْرِ .
14735 - وَكَذَلِكَ مَنِ اغْتَابَ ، أَوْ شَهِدَ زُورًا أَوْ مُنْكَرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ ، وَلَكِنَّهُ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ لِيَتِمَّ لَهُ أَجْرُ صَوْمِهِ .