الفاروق عمر يأمر يعلى بن منية أن يصب الماء على رأسه وهو محرم
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ - وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ : اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي . فَقَالَ يَعْلَى : أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ إِنْ أَمَرَتْنِي صَبَبْتُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اصْبُبْ ، فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شَعَثًا .
15232 - وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ كُلِّهِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ . 15233 - وَقَوْلُ يَعْلَى : أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ يُرِيدُ الْفِدْيَةَ يَقُولُ : إِنْ صَبَبْتُ عَلَى رَأْسِهِ مَاءً يَكَادُ يَمُوتُ شَيْءٌ مِنْ دَوَابِّ رَأْسِهِ مِنْ ذَلِكَ . أَوَلَيْسَ الشَّعْرُ وَزَوَالُ شَعَثِهِ لَزِمَتْنِي الْفِدْيَةُ .
فَإِنْ أَمَرْتَنِي كَانَتْ عَلَيْكَ ، فَأَخْبَرَهُ عُمَرُ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى فَاعِلِهِ وَلَا عَلَى الْآمِرِ بِهِ . 15234 - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
15235 - وَمُنْيَةُ أُمُّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَنَسَبَيْهِمَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ . 15236 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَتَرْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : يَا يَعْلَى أَفِضْ عَلَى رَأْسِي . فَقُلْتُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَعَثًا .
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ . 15237 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُبَّمَا قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ : تَعَالَ أُطَاوِلُكَ فِي أَيِّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا .