حديث الإمام علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه
( 59 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ 853 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ . 18183 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : عَنْ عَلِيٍّ . وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ فِي ذَلِكَ .
وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَبُو مُصْعَبٍ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالشَّافِعِيُّ فَقَالُوا فِيهِ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَأَرْسَلَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، لَمْ يَقُلْ ( عَنْ جَابِرٍ ، وَلَا عَنْ عَلِيٍّ ) . 18184 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّحِيحُ فِيهِ : عَنْ جَابِرٍ ، وَأَرْسَلَهُ ابْنُ وَهْبٍ .
وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا جَاءَ حَدِيثُ عَلِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ . 18185 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ نَحْرَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ ، وَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ مُسْتَحْسَنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ بِيَدِهِ ، وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فَمُبَاشَرَتُهَا أَوْلَى لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا . 18186 - وَجَائِزٌ أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ وَالضَّحَايَا غَيْرُ صَاحِبِهَا إِذَا كَانَ مِنْ خَاصَّتِهِ ، وَمَنْ بِفَضْلِ فِعْلِهِ يَكُونُ مَصْدَرَ كِفَايَةٍ .
18187 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ الْآثَارَ الْمُسْنَدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا مَا : 18188 - حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَدِمَ عَلِيٌّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي قَدِمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) سَبْعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَشْرَكَ عَلِيًّا فِي بُدْنِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بُضْعَةً فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ ، وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا . 18189 - وَأَمَّا رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أُقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَلَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا . وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
18190 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي حَدِيثِ مَالِكٍ : وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ . فَقَدْ بَانَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ غَيْرَهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . 18191 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ نُحِرَتْ أُضْحِيَّتُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا أَمْرِهِ .
18192 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِهِ عَنِ الذَّبَائِحِ ، وَسَوَاءٌ إِنْ نَوَى ذَبْحَهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ صَاحِبِهَا وَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا . 18193 - وَرُوِيَ عَنْهُ : أَنَّ الذَّابِحَ إِذَا كَانَ مِثْلَ الْوَلَدِ وَبَعْضِ الْعِيَالِ فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ . 18194 - رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ .
18195 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْهُ : تُجْزِئُ فِي الْوَلَدِ وَبَعْضِ الْعِيَالِ . 18196 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ . 18197 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا ذَبَحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ ، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ .
18198 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ النُّقْصَانَ . 18199 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَطَوَّعَ عَنْ رَجُلٍ فَذَبَحَ لَهُ ضَحِيَّةً قَدْ أَوْجَبَهَا : إِنَّهُ إِنْ ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُجْزِ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الذَّابِحَ ، فَإِنَّ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا أَجْزَتْ عَنِ الضَّامِنِ بِأَنْ ضَمِنَهَا عَنْ صَاحِبِهَا ، وَلَوْ أَنْ يَضْمَنَ الذَّابِحُ فَإِنْ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا جَزَتْ عَنِ الضَّامِنِ ، فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْ صَاحِبِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَتْ عَنْهُ . 18200 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ .
18201 - وَإِنْ أَخْطَأَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَحِيَّةَ صَاحِبِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ ضَحِيَّةِ صَاحِبِهِ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ . 18202 - وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي الْهَدْيِ . 18203 - فَالْأَشْهَرُ عَنْ مَالِكٍ مَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهَدْيِ صَاحِبِهِ فَذَبَحَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُمَا ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ .
وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ . 18204 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُعْتَمِرَيْنِ لَوْ ذَبَحَ أَحَدُهُمَا شَاةَ صَاحِبِهِ عَنْ نَفْسِهِ : ضَمِنَهَا وَلَمْ يُجْزِهِ ، وَذَبَحَهَا شَاتَهُ الَّتِي أَوْجَبَهَا وَغَرَّمَ لِصَاحِبِهِ قِيمَةَ الشَّاةِ ، وَاشْتَرَى صَاحِبُهُ شَاةً وَأَهْدَاهَا . 18205 - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا - يَعْنِي : الْمُعْتَمِرَيْنِ يَذْبَحُ أَحَدَهُمَا شَاةَ صَاحِبِهِ - وَهُوَ قَدْ أَخْطَأَ بِهَا : أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهِمَا .
18206 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُعْتَمِرَيْنِ إِذَا أَهْدَيَا شَاتَيْنِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةَ صَاحِبِهِ خَطَأً أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا ، وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ مَا ذَبَحَ ، وَاسْتَأْنَفَا الْهَدْيَ . 18207 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَيْنَ قِيمَةِ مَا ذَبَحَ حَيًّا وَمَذْبُوحًا ، وَجَزَتْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُضْحِيَّتُهُ وَذَبْحُهُ . 18208 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يُجْزِئُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَحِيَّتُهُ وَذَبْحُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الذَّابِحِ ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْلِكَ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا ، فَيَضْمَنُ مَا اسْتَهْلَكَ .