قول الفاروق عمر مَنْ عَقَصَ رَأَسَهُ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عَقَصَ رَأَسَهُ ، أَوْ ضَفَّرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ . 18287 - رَوَى ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءِ [ عن ] ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ عَقَدَ أَوْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ عَقَصَ ، فَلْيَحْلِقْ . 18288 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَوَاهُ .
18289 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ ضَفَّرَ رَأَسَهُ أَوْ عَقَصَ أَوْ لَبَّدَ فَهُوَ مَا نَوَى . 18290 - قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ عَقَصَ رَأَسَهُ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ . 18291 - وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلْيَحْلِقْ .
18292 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . 18293 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( هُوَ مَا نَوَاهُ ) ، يُرِيدُ مَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فِي حِينِ عَقْصِهِ أَوْ ضَفْرِهِ أَوْ تَلْبِيدِهِ . وَقَدْ قَالَتْ بِهِ فِرْقَةٌ .
18294 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِنْ قَصَّرَ الْمُلَبِّدُ لِرَأْسِهِ بِالْمِقْرَاضِ ، أَوْ بِالْمِقَصِّ أَجْزَأَهُ . 18295 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : التَّلْبِيدُ سُنَّةُ الْحَلْقِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ وِقَايَةً لِنَفْسِهِ . 18296 - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا تَقْصِيرَ دُونَ الْحِلَاقِ مَعَ أَنَّهُ سُنَّتُهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَبَّدْتُ رَأْسِي ، ثُمَّ حَلَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حَجَّتِهِ .
18297 - وَمَعْنَى التَّلْبِيدِ أَنْ يَجْعَلَ الصَّمْغَ فِي الْغَسُولِ ، ثُمَّ يُلَطِّخَ بِهِ رَأْسَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ؛ لِيَمْنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ الشَّعَثِ ، وَلِمَا ذَكَرْنَا . 18298 - وَالْعَقْصُ : أَنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ فِي قَفَاهُ ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ إِلَّا فِي قَلِيلِ الشَّعْرِ . 18299 - فَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِيمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحِلَاقَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ .
18300 - وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وُجُوبٌ بِسُنَّةٍ . 18301 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : ( لَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ ) أَيْ لَا تَفْعَلُوا أَفْعَالًا حُكْمُهَا حُكْمُ التَّلْبِيدِ مِنَ الْعَقْصِ وَالضَّفْرِ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ تُقَصِّرُونَ وَلَا تَحْلِقُونَ ، وَتَقُولُونَ لَمْ نُلَبِّدْ . 18302 - يَقُولُ : فَمَنْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ فَهُوَ مُلَبِّدٌ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُلَبِّدِ مِنَ الْحِلَاقِ .