حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا

( 63 ) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ 865 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ : مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى . 18303 - هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ انْتَهَوْا فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ صَلَّى .

18304 - وَزَادَ فِيهِ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ . 18305 - وَلَمْ يَقُولُوا نَحْوَ ذَلِكَ . 18306 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ أَصْحَابِ نَافِعٍ فِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا بِالْأَسَانِيدِ .

18307 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ الصَّاحِبِ عَنِ الصَّاحِبِ . 18308 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَعْبَةَ ، فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ . 18309 - وَرَوَى مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى ؟ قَالَ : بَيْنَ الْأُسْطُوَانَيْنِ ، رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْقِبْلَةِ . 18310 - هَكَذَا حَدِيثُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . 18311 - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

18312 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهُمَا حَدِيثَانِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا فِي التَّمْهِيدِ . 18313 - وَفِيهَا مَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي حَدِيثِ بِلَالٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَا . 18314 - وَرِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ فِيهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ نَفَى شَيْئًا وَأَثْبَتَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَعُدْ شَاهِدًا ، وَإِنَّمَا الشَّاهِدُ الْمُثْبِتُ لَا النَّافِي .

18315 - وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الشَّهَادَاتِ إِذَا تَعَارَضَتْ مِثْلَ هَذَا . 18316 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ، الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ . 18317 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلِّي فِيهَا الْفَرْضَ ، وَلَا الْوِتْرَ ، وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَلَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، وَيُصَلِّي فِيهَا التَّطَوُّعَ .

18318 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ - فِيمَنْ صَلَّى فِيهَا أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا الْفَرِيضَةَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ فِي الْوَقْتِ . 18319 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ الْفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ . 18320 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ صَلَّى فِي جَوْفِهَا مُسْتَقْبِلًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ، أَوْ صَلَّى عِنْدَ الْبَابِ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِلْ شَيْئًا مِنْهَا .

18321 - قَالَ : وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِلْ شَيْئًا مِنْهَا . 18322 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 18323 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِيمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَقْبَلَ بَعْضَهَا .

18324 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا صَلَاةَ لَهُ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَدْبَرَ بَعْضَهَا ، وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا . 18325 - وَاحْتَجَّ قَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا . 18326 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّمْهِيدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث