قول مالك أن الرخصة في قص الشعر أو مس الطيب للضرورة
وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ النُّسُكِ : أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ ؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلُهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ ، كَذَا أَوْ كَذَا . فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، أَيُّ شَيْءٍ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، فَعَلَ . قَالَ : وَأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ .
وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ . لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ .
بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ مُدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 18987 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا ، وَمَا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالتَّنَازُعِ ، فِي بَابِ : فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ . فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هُنَا .
18988 - وَفِي قَوْلِ مَالِكٍ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ . 18989 - فَأَمَّا قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ ، فَفِيهِ إِجْمَاعٌ وَاخْتِلَافٌ . 18990 - فَالْإِجْمَاعُ أَنَّ فِيهِ الْجَزَاءَ ، عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ .
18991 - وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْهَدْيِ ، وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ . 18992 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . 18993 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا قَتَلَ الْحَلَالُ صَيْدًا فِي الْحَرَامِ ، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ .
18994 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، أَنَّ الْهَدْيَ لَا يُجْزِئُهُ أَيْضًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ مَذْبُوحًا قِيمَةَ الصَّيْدِ .