قول مالك أن الرخصة في قص الشعر أو مس الطيب للضرورة
قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَوْ فِي الْحَرَمِ قَالَ : أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ . إِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْيِ ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ . وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ . أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ . 18996 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمَاعَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَوْ مُحِلُّونَ 18997 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا .
18998 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ . 18999 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ صَيْدًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ ، فَإِنْ قَتَلَ مُحِلُّونَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَى جَمَاعَتِهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ . 19000 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ كَانُوا مُحْرِمِينَ أَوْ كَانُوا مُحِلِّينَ فِي الْحَرَمِ ، قِيَاسًا عَلَى الدِّيَةِ .
وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَالْمِثْلُ الْبَدَلُ ، لَا الْإِبْدَالُ .