سؤال مالك للزهري عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ . فَقَالَ : أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ . 19183 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : الِاسْتِثْنَاءُ .
أَنْ يَشْتَرِطَ وَيَسْتَثْنِيَ ، فَيَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَنِي مِنْهُ مَا لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّهُوضِ ، فَيَكُونُ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي ، وَلَا شَيْءَ عَلَيَّ . فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ، كَانَ لَهُ شَرْطُهُ ، وَمَا اسْتَثْنَاهُ إِنْ نَابَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَاقَهُ عَائِقٌ ، يَقُومُ مَحَلُّهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 19184 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
19185 - فَقَالَ مَالِكٌ : الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ بَاطِلٌ ، وَيَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ ، وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ : مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي . 19186 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ . 19187 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ .
19188 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ . 19189 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ عَنِ الْحَجِّ حَابِسٌ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلِيَحْلِقْ وَيُقَصِّرْ ، وَقَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ قَابِلًا ، وَيَهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا . 19190 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ ، لَمْ أُعِدْهُ .
19191 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : الِاشْتِرَاطُ بَاطِلٌ . 19192 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُسٍ ، أَنَّهُمَا أَنْكَرَا الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَذَهَبَا فِيهِ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ . 19193 - وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ ، وَيَنْفَعَهُ شَرْطُهُ ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .
19194 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ ; مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةُ بِالْكُوفَةِ ، وَمِنْهُمْ عَلْقَمَةُ ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَشُرَيْحٌ . 19195 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . 19196 - كُلُّ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ .