سؤال مالك للزهري عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ
سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : لَا . 19198 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُحْتَشُّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا الْإِذْخِرُ الَّذِي أَذِنَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَطْعِهِ ، فَإِنَّ الْجَمِيعَ يُجِيزُونَ أَخْذَهُ ، وَيَقُولُونَ : أَذِنَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَطْعِ الْإِذْخَرِ . 19199 - أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَرْعَى إِنْسَانٌ فِي حَشِيشِ الْحَرَمِ ; لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَرْعَى جَازَ أَنْ يَحْتَشَّ .
19200 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْطَعُ السِّوَاكُ مِنْ فَرْعِ الشَّجَرَةِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا الثَّمَرُ وَالْوَرَقُ لِلدَّوَاءِ ، إِذَا كَانَ لَا يُمِيتُهَا ، وَلَا يَضُرُّ بِهَا ; لِأَنَّ هَذَا يَسْتَخْلِفُ ، فَيَكُونُ كَمَا كَانَ ; وَلَيْسَ كَالَّذِي يُنْزَعُ أَصْلُهُ . 19201 - قَالَ : وَأَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ شَيْءٌ إِلَى غَيْرِهِ ; لِلْحُرْمَةِ الَّتِي ثَبَتَتْ لَهُ . 19202 - فَأَمَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَلَا أَكْرَهُ الْخُرُوجَ بِهِ .
19203 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَحْوَ قَوْلِهِ . وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ .