حديثان في النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
( 3 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ 936 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ : فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ : بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ بِالصَّبَاحِ ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكُفُّ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا . 937 - وَذُكِرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . 19382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَحَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ فِيهِ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .
19383 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 19384 - وَأَمَّا رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ . 19385 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو الْمُصْعَبِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَمَا قَالَ يَحْيَى .
19386 - وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ . 19387 - وَقَالَ : ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، لَمْ يَقُلْ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَلَا حَسِبْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . 19388 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَثِيرٌ جِدًّا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ .
19389 - وَأَمَّا ابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ فَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَيُسَمَّى سَلَامًا ، وَيُكَنَّى أَبَا رَافِعٍ ، قَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَهُ فِي كِتَابِ الدُّرَرِ فِي اخْتِصَارِ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ . وَمَنِ الَّذِينَ قَتَلُوهُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَوْضَحْنَا خَبَرَهُ هُنَاكَ وَفِي التَّمْهِيدِ أيضا والحمد لله . 19390 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، فَمُرْسَلٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الرِّوَايَةِ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى .
19391 - وَقَدْ أَسْنَدَهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عمر : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ ، وقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ . 19392 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 19393 - وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَنَسٌ ، وَالْأَسْوَدُ ابْنُ سَرِيعٍ ، وَغَيْرُهُمْ .
19394 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَتْلُ نِسَاءِ الْحَرْبِيِّينَ وَلَا أَطْفَالِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي الْأَغْلَبِ ، وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ 19395 - وَاخْتَلَفُوا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِذَا قَاتَلُوا : 19396 - فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا قَاتَلُوا قُوتِلُوا . 19397 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ قَتْلِهِمْ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا ؛ لِأَنَّهُمْ مَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا سُبُوا اسْتُحْيُوا . 19398 - وَقَدْ كَانَ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَغَازِيهِ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَتُسْبَى الذَّرَارِيُّ وَالْعِيَالُ ، وَالْآثَارُ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ؛ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ الْمَرْأَةُ وَتَأْتِيَ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ .
19399 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، أَوْ خَرَجَتْ مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ فَلْتُقْتَلْ . 19400 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالْخَنْدَقِ وَأُمَّ قِرْفَةَ ، وَقَتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَيْنَتَيْنِ كَانَتَا تُعِينَا ابْنَ خَطَلٍ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 19401 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ - ابْنِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي أبي قَالَ : حَدَّثَنِا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ ، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا ، فَفَرَجُوا لَهُ : فَقَالَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؛ الْحَقْ خَالِدًا ، فَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلِ امْرَأَةً وَلَا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا .
19402 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾فَكَتَبَ إِلَي أَنَّ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ : وَمَنْ لَمْ يَنْصِبْ لَكُمُ الْحَرْبَ . 19403 - وَرَوَى سُنَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى جَعْوَنَةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْأَدْرَابِ أن لا تَقْتُلَ امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا رَاهِبًا . 19404 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَيَأْمُرُهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِيُّ .
19405 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا ، وَاقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِيُّ . 19406 - وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُجَاوِبًا لِنَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ ، قَالَ لَهُ : ذَكَرْتَ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلِيدِ مَا قَتَلْتَهُمْ ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ فَاعْتَزِلْهُمْ . 19407 - وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ صِحَاحٍ .
19408 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَمْيِ الْحِصْنِ بِالْمَنْجَنِيقِ إِذَا كَانَ فِيهِ أُسَارَى مسلمين ، وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ . 19409 - فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا رَمْيُ الْكَفَّارِ بِالْمَنْجَنِيقِ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 19410 - قَالَ وَلَا تُحْرَقُ سَفِينَةُ الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ فِيهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 19411 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ بِرَمْيِ حُصُونِ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطْفَالٌ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَقَ الْحِصْنُ وَيُقْصَدُ بِذَلِكَ مَنْ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ أَصَابُوا فِي ذَلِكَ مُسْلِمًا فَلَا دِيَةَ ، وَلَا كَفَّارَةَ .
19412 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا تَتَرَّسَ الْكَفَّارُ بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُرْمَوْا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ الْآيَةَ . 19413 - قَالَ : وَلَا يُحْرَقُ الْمَرْكَبُ الَّذِي فِيهِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، وَيُرْمَى الْحِصْنُ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَطَأٌ . 19344 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ بِرَمْيِ الْحِصْنِ ، وَفِيهِ أُسَارَى وَأَطْفَالٌ ، وَمَنْ أُصِيبَ ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، وَإِنْ تَتَرَّسُوا فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : يُرْمَوْنَ .
( وَالْآخَرُ ) : لَا يُرْمَوْنَ . إِلَّا أَنْ يَكُونُوا إِذَا رَمَى أَحَدُهُمْ أَيْقَنَ بِضَرْبِ الْمُشْرِكِ وَيَتَوَقَّى الْمُسْلِمَ جَهْدَهُ ، فَإِنْ أَصَابَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُسْلِمًا ، وَعَلِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَالدِّيَةُ مَعَ الرَّقَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مُسْلِمًا ، فَالرَّقَبَةُ وَحْدَهَا . 19415 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ ، فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هُمْ مِنْهُمْ ، وَرُبَّمَا قَالَ : هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ .
19416 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ سَرَايَاهُ بِالْغَارَةِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَبِالتَّبْيِيتِ ، وَيَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانًا فَأَمْسِكُوا ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا ، فَأَغِيرُوا . 19417 - وَقَالَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَغِرْ عَلَى أُبْنَا صَبَاحًا وَحَرِّقْ . 19418 - وَبَعَثَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللِّيثِيَّ فِي سَرِيَّةٍ ، قَالَ جُنْدُبُ بْنُ مَكِيثٍ : كُنْتُ فِيهِمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشُنَّ الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ .
19419 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ . 19420 - وَبِهَذَا عَمَلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فِيمَنْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ الْآيَةَ خُصُوصٌ فِي أَهْلِ مَكَّةَ . 19421 - وَأَمَّا مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ ، وَأَنَّ حَدِيثَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنَ التَّبْيِيتِ وَالْغَارَةِ ، فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مُسْلِمٍ يُتَتَرَّسُ بِهِ .
19422 - وَقَوْلُ مَالِكٍ أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ؛ لِتَحْرِيمِ اللَّهِ دَمَ الْمُسْلِمِ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا ، لَمْ يَخُصَّ بِهِ مَوْضِعًا مِنْ مَوْضِعٍ ، وَإِنَّمَا قَتْلُ الشُّيُوخِ وَالرُّهْبَانِ وَالْفَلَّاحِينَ ، وَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .