حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

في وصية أبي بكر لأمير الجيش لما بعثه إلى الشام

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ ، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ : لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا ، إِلَّا لِمَأْكُلَةٍ ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا ، وَلَا تُفَرِّقَنَّهُ ، وَلَا تَغْلُلْ ، وَلَا تَجْبُنْ .

19423 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ : فَدَعْهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي الرُّهْبَانَ ؛ قَالَ : وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ وَجَعَلُوا حَوْلَهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا مِنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ بِالسَّيْفِ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي الْقِسِّيسِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْخَبَرِ كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ سَوَاءً . 19424 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : افْتَتَحَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ قِطْعَةً مِنَ الشَّامِ ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا أُمَرَاءُ ، مِنْهُمْ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ ، وَالْأَخْبَارُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ مَشْهُورَةٌ - وَكَانَ يَزِيدُ عَلَى رُبْعٍ مِنَ الْأَرْبَاعِ الْمَشْهُورَةِ . 19425 - وَفِي رُكُوبِ يَزِيدَ وَمَشْيِ أَبِي بَكْرٍ رُخْصَةٌ فِي أَنَّ الْجَلِيلَ مِنَ الرِّجَالِ رَاجِلًا مَعَ مَنْ هو دُونَهُ رَاكِبًا لِلتَّوَاضُعِ ، وَاحْتِسَابِ الْخُطَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ .

19426 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ ، أَوْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 19427 - وَكَانَ مِنْ سُنَّتِهِمُ تَشْيِيعُ الْغُزَاةِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ ، وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ ، وَجَمِيلِ الْهَدْيِ ، أَدَاء مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ تَوْقِيرِ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ ، وَإِجْلَالِهِمْ وَبِرِّهِمْ .

19428 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ الرُّهْبَانَ الْمُنْفَرِدِينَ عَنِ النَّاسِ فِي الصَّوَامِعِ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ ، وَلَا يَطَّلِعُونَ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا فِيهِمْ شَوْكَةٌ وَلَا نِكَايَةٌ بِرَأْيٍ ، وَلَا عَمَلٍ . 19429 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُطِيعِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) بَعَثَ جَيْشًا ، فَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ ، فَدَعُوهُمْ ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ ، فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ .

19430 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَسَتَجِدُ أَقْوَامًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ ، وَتَرَكُوا مِنْهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ ، فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ . ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ . 19431 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمُ الشَّمَامِسَةُ ، وَالَّذِينَ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ هُمُ الرُّهْبَانُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِعِ .

19432 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الشَّمَامِسَةُ هُمْ أَصْحَابُ الدِّيَانَاتِ ، وَالرُّهْبَانُ الْمُخَالِطُونَ لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وغير دِينِهِمْ ، وَفِيهِمُ الرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ ، وَالْعَوْنُ بِمَا أَمْكَنَهُمْ ، وَلَيْسُوا كَالرُّهْبَانِ الْفَارِّينَ عَنِ النَّاسِ الْمُعْتَزِلِينَ لَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ . 19433 - رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ ، قال : إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ فَفَلِّقُوا رُءُوسَهُمْ بِالسُّيُوفِ ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرُوهُمْ بِخَطَايَاهُمْ . 19434 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ وَالْعُمْيَانِ ، وَالزَّمْنَى .

19435 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُقْتَلُ الْأَعْمَى ، وَلَا الْمَعْتُوهُ ، وَلَا الْمُقْعَدُ ، وَلَا أَصْحَابُ الصَّوَامِعِ . الَّذِينَ طَيَّنُوا الْبَابَ عَلَيْهِمْ ، لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ . 19436 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .

19437 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَرَى أَنْ يُتْرَكُ لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مِقْدَارُ مَا يَعِيشُونَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يُخَافَ مِنْ أَحَدِهِمْ ، فَيُقْتَلُ . 19438 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا يُقْتَلُ الشَّيْخُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُقْعَدُ . 19439 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُقْتَلُ الْحُرَّاسُ وَالزُّرَّاعُ ، وَلَا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَلَا الْمَجْنُونُ ، وَلَا الرَّاهِبُ .

19440 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي صَوْمَعَتِهِ ، وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الْقُوتُ . 19441 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ : ( إِحْدَاهُمَا ) : أَنَّهُ يُقْتَلُ الشَّيْخُ وَالرَّاهِبُ . 19442 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَقَالَ : هُوَ أَوْلَى بِأَصْلِهِ قَالَ : لِأَنَّ كُفْرَ جَمِيعِهِمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ بِالْكُفْرِ .

19443 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُ أَبِي بَكْرٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) عَنْ قَتْلِهِمْ ؛ لأن لا يَشْتَغِلُوا بِالْمَقَامِ عَلَى الصَّوَامِعِ ، فَيَفُوتُهُمْ مَا هُوَ أَعْوَدُ عَلَيْهِمْ ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَدْ وَعَدَهُمْ بِفَتْحِ الشَّامِ . 19444 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي قَتْلِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ . 19445 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَحْتَجُّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : اقْتُلُوا الشُّيُوخَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ .

19446 - رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 19447 - وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : سَمَاعُ الْحَسَنِ من سَمُرَةَ صَحِيحٌ . 19448 - وَقَالَ الطَّبَرَيُّ : إِنْ قَاتَلَ الشَّيْخُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَوِ الصَّبِيُّ قُتِلُوا .

19449 - وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ . 19450 - وَاحْتَجَّ الطَّبَرَيُّ بِمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ رَأَى امْرَأَةً فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 19451 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النِّسَاءِ وَالشُّيُوخِ أَنَّهُ مُبَاحٌ قَتْلُهُ ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَالِ مِنَ الصِّبْيَانِ ، وَقَاتَلَ ، قُتِلَ .

19452 - وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ . 19453 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ . 19454 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِقَطْعِ نَخْلِ الْكُفَّارِ وَثِمَارِهِمْ ، وَحَرْقِ زُرُوعِهِمْ ، وَأَمَّا الْمَوَاشِي فَلَا تُحْرَقُ .

19455 - وَالْحُجَّةُ لَهُ فِي خِلَافَه أَبِي بَكْرٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَقَهَا ، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْبَهَائِمِ ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ وَأَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ . 19456 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ بِتَخْرِيبِ دِيَارِهِمْ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَحَرْقِهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ الْآيَةَ . 19457 - وَأَجَازُوا ذَبْحَ الْمَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِهَا .

19458 - وقال الأوزاعي : أكره قطع شجرة مثمرة أو تخريب شيء من العامر ؛ كنيسة أو غيرها . 19459 - وعن الْأَوْزَاعِيِّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَقَ الْحِصْنُ إِذَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنْ أُحْرِقَ مَا فِيهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَنِيسَةٍ ، وَكَرِهَ كَسْرَ الرَّحَا وَإِفْسَادَهَا . 19460 - قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِتَحْرِيقِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ .

19461 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُحْرَقُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ وَالْبُيُوتُ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ مَعَاقِلُ ، وَأَكْرَهُ حَرْقَ الزَّرْعِ وَالْكَلَأِ . 19462 - وَكَرِهَ اللَّيْثُ إِحْرَاقَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الْمُثْمِرِ ، وَقَالَ لَا تُعْقَرُ بَهِيمَةٌ . 19463 - وَتَأَوَّلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ ، قَالُوا : إِنَّمَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ وَعَدَهُمْ أَنْ يَفْتَحَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ .

19464 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَمِنْ حُجَّتِهِ مَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا تَغُلُّوا . 19465 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَتَانِي كِتَابُ عُمَرَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : لَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَّاحِينَ . 19466 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الْفَتَى وَالْمَرْأَةُ وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي ، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ ، وَلَا النَّخْلُ ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبُيُوتُ ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ .

19467 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَطْعِ النَّخْلِ ، حَدِيثُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَحَرَقَ . 19468 - وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَا ، فَقَالَ ، ائْتِهَا صَبَاحًا وَحَرِّقْ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث