قول ابْنِ عُمَرَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ
( 8 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ 992 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كُسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . كُلُّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ .
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . 21104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا التَّوْكِيدُ وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ . 21105 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَلَفَ أَطْعَمَ عَشَرَةً ، وَإِذَا وَكَّدَ أَعْتَقَ .
فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا التَّوْكِيدُ قَالَ : تَرْدَادُ الْأَيْمَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ . 21106 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ ، أَعْتَقَ رَقَبَةً . 21107 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
21108 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ بَانَ لَكَ ذَا ، وَالتَّوْكِيدُ عِنْدَهُ التَّكْرَارُ وَعِتْقُهُ فِي التَّوْكِيدِ اسْتِحْبَابٌ مِنْهُ وَاخْتِيَارٌ كَأَنْ يَأْخُذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ؛ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَغَيْرِهِ فِي تَكْرَارِ الْيَمِينِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ مَالِكٌ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 21109 - وَقَدْ سَوَّى اللَّهُ فِي كُلِّ الْأَيْمَانِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ ، فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ ، وَبَيْنَ غَيْرِ الْكَفَّارَةِ ، فَقَالَ : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 21110 - وَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ . وَمَنِ اسْتَحَبَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا حَرَجَ .
21111 - وَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا حُكْمُ تَكْرَارِ الْيَمِينِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارَا فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ ، بِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا . 21112 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ كَانَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ اسْتِحْبَابًا لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ ، وَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : وَلِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ : لَقَدْ حَلَفْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ ، يَعْنِي غَيْرَ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عِتْقًا .