كان ابْن عُمَرَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
فَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ . وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ . 21113 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إَذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعَطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ .
وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ . 21114 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مِقْدَارِ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . 21115 - فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى مَا حَكَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالْمُدُّ الْأَصْغَرُ عِنْدَهُمْ : مُدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
21116 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . 21117 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا . 21118 - ذَكَرَ ابْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ ، أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكَلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنِ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ .
21119 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ وَمَعَهُ إِدَامُهُ . 21120 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكِلِّ مِسْكِينٍ . 21121 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنْ أَعْطَاهُمْ طَعَامًا لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا نِصْفُ صَاعٍ - لِكُلِّ مِسْكِينٍ - مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
21122 - قَالُوا : فَإِنْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ ، أَجْزَأَهُ . 21123 - وَرُوِيَ نِصْفُ صَاعٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . 21124 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
21125 - وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ قِيَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ . 21126 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ غَدَّى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَعَشَّاهُمْ أَجْزَأَهُ . 21127 - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْعُرُوضَ .
21128 - وَعَلَى أَصْلِ مَالِكٍ يَجُوزُ أَنْ يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ بِدُونِ إِدَامٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ مُدٌّ دُونَ إِدَامٍ . 21129 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : وَيُجْزِئُهُ غَدَّى أَوْ عَشَّى ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ . 21130 - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : لَا يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ حَتَّى يُعْطِيَهُمْ ، يُرِيدُ أَنْ يَغْدُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : يُعْطِيهِمْ : أَيْ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .
21131 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ جُمْلَةً ، وَلَكِنْ يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَا يُجْزِئُهُ إِطْعَامُ الْعَشَرَةِ وَجْبَةً وَاحِدَةً غَدَاءً دُونَ عَشَاءٍ ، أَوْ عَشَاءً دُونَ غَدَاءٍ ، حَتَّى يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ . 21132 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : إِنْ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ خُبْزًا وَزَيْتًا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْيَوْمِ حَتَّى يَشْبَعُوا أَجْزَأَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَرُوِيَّ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .
21133 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ ، أَوْ رَطْلَيْنِ خُبْزٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَلَا يَجُوزُ قِيمَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ . 21134 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ ذَهَبَ إِلَى مُدٍّ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكُلِّ مِسْكِينٍ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوَسَطَ مِنَ الشِّبَعِ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مُدَّيِ الْبُرِّ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، ذَهَبَ إِلَى الشِّبَعِ ، وَتأولُ فِي : أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ الْخُبْزُ ، وَاللَّبَنُ ، أَوِ الْخُبْزُ ، وَالسَّمْنُ ، أَوِ الْخُبْزُ ، وَالزَّيْتُ ، قَالُوا : وَالْأَعْلَى : الْخُبْزُ ، وَاللَّحْمُ ، فَالْأَدْنَى خُبْزٌ دُونَ إِدَامٍ ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ لِلْأَدْنَى ؛ لِقَوْلٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ