كان ابْن عُمَرَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ . أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا . وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ .
دِرْعًا وَخِمَارًا . وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلًّا فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، قَالَ : وَلَا يُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لِلْمَرْأَةِ ، وَلَا تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ . 21136 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ ، أَوِ السَّرَاوِيلُ ، أَوِ الْمِقْنَعَةُ .
21137 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : الْكُسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ، إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ ، أَوْ قَمِيصٌ ، أَوْ قَبَاءٌ أَوْ كِسَاءٌ . 21138 - وَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : إِنَّ السَّرَاوِيلَ لَا تُجْزِئُ ، وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي ثَوْبًا ، فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ ، حَنِثَ إِذَا كَانَ مِنْ سَرَاوِيلَ الرِّجَالِ . 21139 - وَرُوِيَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ السَّرَاوِيلُ ، وَلَا الْعِمَامَةُ ، وَكَذَلِكَ رَوَى بِشْرٌ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ .