حديث البراء أن رسول الله سئل ماذا يتقى من الضحايا
كِتَابُ الضَّحَايَا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا ( 1 ) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا 998 - مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا . وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي . 21251 - هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ حَدِيثَ الْبَرَاءِ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ .
21252 - لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، وَالْحَدِيثُ إنما رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا لِسُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا ، لَمْ يَرْوِهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، وَلَا يُعْرَفُ عُبَيْدُ بْنُ فَيْرُوزَ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَبِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ هَذَا عَنْهُ . 21253 - وَرَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ جَمَاعَةٌ : مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ الْمِصْرِيُّ ، شَيْخُ مَالِكٍ هَذَا وَمِنْهُمْ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ . 21254 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ .
21255 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ - قَالَ - : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ - مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ - قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ : مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَضَاحِي ، وَمَا نَهَى عَنْهُ فَقَالَ : . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي . قُلْتُ لِلْبَرَاءِ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ .
21256 - قَالَ : مَا كَرِهْتَهُ ، فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ . 21257 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا ، لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا دَاخِلٌ فِيهَا . فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَائِمَةٌ ، أَلَّا تَرَى أَنَّ الْعَوْرَاءَ إِذَا لَمْ تَجُزْ فِي الضَّحَايَا ، فَالْعَمْيَاءُ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ ، وَإِذَا لَمْ تَجُزِ الْعَرْجَاءُ ، فَالْمَقْطُوعَةُ الرِّجْلِ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ .
21258 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْخَفِيفَ يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا ، وَالْعَرَجَ الْخَفِيفَ الَّذِي تَلْحَقُ بِهِ الشَّاةُ فِي الْغَنَمِ ؟ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَكَذَلِكَ النُّقْطَةُ فِي الْعَيْنِ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً ، لِقَوْلِهِ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَكَذَلِكَ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِغَايَةٍ فِي الْهُزَالِ ؟ لِقَوْلِهِ : وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ، يُرِيدُ بَذَلِكَ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مِنَ الشَّحْمِ وَالنِّقِيُّ : الشَّحْمُ . 21259 - كَذَلِكَ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِبَعْضِ رُوَاتِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، فِي التَّمْهِيدِ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا . 21260 - وَمَعْنَى قَوْلِ شُعْبَةَ فِيهِ : وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ، يُرِيدُ الْكَسِيرَ الَّتِي لَا تَقُومُ ، وَلَا تَنْهَضُ مِنَ الْهُزَالِ .
21261 - قَالَ مَالِكٌ : الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَلْحَقُ الْغَنَمَ ، فَلَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا . 21262 - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَا عَدَا الْأَرْبَعَةَ الْعُيُوبَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا ، وَالْهَدَايَا بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فِي أَنَّ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ بِخِلَافِهِ ، وَهُوَ لَعَمْرِي وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْقَوْلِ ، لَوْلَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْأُذُنِ ، وَالْعَيْنِ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُومًا إِلَى الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ . 21263 - وَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
21264 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ ، وَلَا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ ، وَلَا مُدَابَرَةٍ ، وَلَا شَرْقَاءَ ، وَلَا خَرْقَاءَ . 21265 - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجِّيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ ، وَالْأُذُنَ . 21266 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْمُقَابَلَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْفِقْهِ ، وَأَهْلِ اللُّغَةِ : مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا ، وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِي الْأُذُنِ ، وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ ، وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ الْأُذُنِ .
21267 - ولَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ : بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قَطْعَ الْأُذُنِ كُلِّهَا ، أَوْ أَكْثَرِهَا عَيْبٌ يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا . 21268 - وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّكَّاءِ ، وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ بِلَا أُذُنَيْنِ . 21269 - فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ؟ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا أُذُنٌ خِلْقَةً لَمْ تَجُزْ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ الْأُذُنَيْنِ جَازَتْ .
21270 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ . 21271 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أُذُنٌ خِلْقَةً أَجْزَأَتْ فِي الضَّحَايَا . 21272 - قَالَ : وَالْعَمْيَاءُ خِلْقَةً لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا .
21273 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ : الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ لَا تَجُوزُ ، وَالشِّقُّ لِلْمِيسَمِ يُجْزِي . 21274 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ . 21275 - وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْأَبْتَرِ فِي الضَّحِيَّةِ .
21276 - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الضَّحِيَّةِ . 21277 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : يُكْرَهُ ذَهَابُ الذَّنَبِ ، وَالْعَوَرِ ، وَالْعَجَفِ ، وَذَهَابِ الْأُذُنِ ، أَوْ نِصْفِهَا . 21278 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ؟ وَكَانَ اللَّيْثُ يَكْرَهُ الضَّحِيَّةَ بِالْأَبْتَرِ .
21279 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ فِي الْأَبْتَرِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ ، فَأَكَلَ الذِّئْبُ مِنْ ذَنَبِهِ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ضَحِ بِهِ . 21280 - وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا ؛ لِسُوءِ مَذْهَبِهِ ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ مِنْهُمْ : الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَكَلَ مِنْ ذَنَبِهِ الْيَسِيرَ ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي التَّمْهِيدِ .