حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول عَائِشَةَ يكفره ما يكفر اليمين

وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ . 21177 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمْ يَحْنَثُ . قَالَ : يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فِي أَمْرِ أَبِي لَبَابَةَ .

21178 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَالِفِ بِصَدَقَةِ مَالِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ إِنْ حَنِثَ . 21179 - وَقَالَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ : مَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ ، لَزِمَتْهُ الصَّدَقَةُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا يَقْضِي بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ يُطَالِبُهُ بِهِ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ عَنْهُ وَاضْطِرَابٍ . 21180 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : هَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَمْوَالِ الزَّكَاةِ يُرِيدُونَ الْحَرْثَ وَالْعَيْنَ وَالْمَاشِيَةَ يُخْرِجُ الْحَالَّ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ .

21181 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : هُوَ فِي كِلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، قَالَا : يَحْبِسُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ قُوتَ شَهْرٍ ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِهِ إِذَا أَرَادَ . 21182 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ حَالِفًا فِي غَضَبٍ : عَلِيَّ ( مِائَةُ بَدَنَةٍ ) ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 21183 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ حَلَفَ بِذَلِكَ ، فَحَنِثَ ، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ الشُّكْرِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ .

21184 - وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ ، قَالَ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . 21185 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ . 21186 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا قَالَ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

21187 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ . 21188 - وَقَالَ رَبِيعَةُ : يُزَكِّي ثُلُثَ مَالِهِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

21189 - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . 21190 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُكَفِّرُ مَالَهُ وَيُنْفِقُ مَالَهُ عَلَى عِيَالِهِ . 21191 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ، أَوْ بِصَدَقَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى بَنَاتِهِ .

21192 - وَهَذَا يُشْبِهُ عِنْدِي قَوْلَ مَنْ قَالَ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ النَّذْرِ . 21193 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَحَمَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ . 21194 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

21195 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ . 21196 - وَقَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ فَارَقْتُ عَزِيمَتِي ، فَمَالِي عَلَيْهِ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ . 21197 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ مَالِهِ كُلِّهِ .

21198 - ذَكَرَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا ، ثُمَّ حَلَفَ ، قَالَ : مَالُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 21199 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ . 21200 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي حَاضِرٍ ، قَالَ : حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا أَنْ يَفْعَلَهُ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَا : أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ مَالِهَا .

21201 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : بِهَذَا قَالَ رَبِيعَةُ . 21202 - وَحَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّحْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ يقَالُ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ - وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا فَاضِلًا : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ : اخْرُجِي فِي ظَهْرِي ، فَأَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ ، فِلْمَ يَزَلِ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالَتْ : جَارِيَتُهَا حُرَّةٌ ، وَهِيَ تَنْحَرُ نَفْسَهَا ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ خَرَجَتْ ، ثُمَّ بَدَا لَهَا ، فَخَرَجَتْ . 21203 - قَالَ ابْنُ حَاضِرٍ : فَأَتَتْنِي تَسْأَلُنِي ، فَأَخَذْتُ بِيَدَهَا فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَصَّصتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا جَارِيَتُكِ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : تَنْحَرِي نَفْسَكِ ، فَانْحَرِي بَدَنَةً وَتُصَدَّقِي بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَأُمَّا قُولُكِ : مَالُكِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَاجْمَعِي مَالَكِ كُلَّهُ ، فَأَخْرِجِي مِنْهُ كُلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ .

21204 - قَالَ : ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ . 21205 - قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ . 21206 - وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَقَدْ أَثْبَتَهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

21207 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ : كُلُّ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَحَادَ ، فَهُوَ جَانٍ عَلَيْهِ . 21208 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعَ فِي هَذَا شَاهِدًا أَحْسَنَ مِمَّا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي لُبَابَةَ : يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ ، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَهُ : أَمْسِكْ لَكَ بَعْضَ مَالِكَ . 21209 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنْ رَجُلًا جَعَلَ مَالَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ قُلْتُ : قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، فَرَجَعَتْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا عِلْمٌ .

21210 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَلَفْتُ فَقُلْتُ : هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَشْبَاهُ هَذَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَفِّرِي يَمِينَكِ . 21211 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ ، فَقَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ . 21212 - وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةِ ، قَالَ : يَمِينٌ .

21213 - وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي هَدْيٌ ، قَالَ : يَمِينٌ . 21214 - وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ ، قَالَ : يَمِينٌ . 21215 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَجْرَ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ، فَلْيُهْدِ خُمْسَة ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَة ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَة .

21216 - وَقَالَهُ قَتَادَةُ . 21217 - قَالَ قَتَادَةُ : الْكَثِيرُ أَلْفَانِ وَالْوَسَطُ أَلْفٌ ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ . 21218 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِيمَنْ قَالَ : مَالُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .

21219 - قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَعِكْرِمَةُ . 21220 - قَالَ مَعْمَرٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً . 21221 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً .

21222 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ . 21223 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ : قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ قَالَ : فَأَتَيْنَا زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَكَفِّرِي يَمِينَكِ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ - وَذَكَرَتْ لَهَا يَمِينَهَا ، فَقَالَتْ : كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ . قَالَ : وَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَذَكَرَتْ لَهُ يَمِينَهَا ، فَقَالَ : كَفِّرِي يَمِينَكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ .

21224 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَبْدًا لِلَيْلَى بِنْتِ الْعَجْمَاءِ بِنْتِ عَمَّةٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّ سَيِّدَتَهُ قَالَتْ : مَالُهَا هَدْيٌّ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَةٌ ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ ، وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى حَفْصَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، ثُمَّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا : كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . 21225 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ هَذَا الْخَبَرُ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . 21226 - وَفِي رِوَايَةِ أَشْعَثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَحَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ .

21227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَقُولُ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فِي الْغَضَبِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ جَمِيعِ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ هَدِيَّةٌ ، وَالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 21228 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَرَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 21229 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ، وَيَحْلِفُ بِذَلِكَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

21230 - وَبِهِ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو . 21231 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عِبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ أَنَهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ مَالِ لَكَ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ، فَحَنِثَ ، قَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ . 21232 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ حَلَفَ فِي كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الْمِسَاكِينِ ، فَحَنِثَ ، قَالَ : يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ .

21233 - قَالَ سُفْيَانُ : وَبِهِ يَأْخُذُ . 21234 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : وَحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْعُمْرِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِمَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ ، أَوْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 21235 - قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَيُجْزِئُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

21236 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : سَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ فَعُلْتُ كَذَا ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ ، قَالَ : يُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، قُلْتُ لِابْنِ وَهْبٍ : فَإِنْ أَدى زَكَاةَ مَالِهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَتَرَاهٍ مُجْزِئًا عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 21237 - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : وَسَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ غَيْرَ مَرَّةٍ يُفْتِي بِهِ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ ، وَكَانَ رُبَّمَا أَفْتَى أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَخْرَجَ ثُلُثَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا أَخْرَجَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، وَكَانَ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ . 21238 - وَفِي سَمَاعِ رُومَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِأَشَدِّ مَا أَخَذَهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، ثُمَّ يَحْلِفُ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ كَفْارَةُ يَمِينٍ .

21239 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا ، فَهِيَ صَدَقَةٌ ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَوَجِعَتْهُ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَلِفُ النَّاسَ ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى . 21240 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : خُذْ عَنَّا مَالَكَ ، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ .

21241 - وَقَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا ، فَطَرَحُوا ثِيَابًا ، فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ، فَصَاحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ ، وَقَالَ : خُذْ ثَوْبَكَ . 21242 - وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَنْ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ، فَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ . 21243 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُمْ .

21244 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِذَا قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ حَلَفَ بِصِدَقَةِ مَالِهِ . 21245 - وَمَالِكٌ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ وَضْعُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، وَلَا يَحْتَاجُ رِتَاجُ الْكَعْبَةِ إِلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ مَعْنَى اللَّغْوِ أَوِ اللَّعِبِ كَمَا لَوْ قَالَ : مَالِي فِي الْبَحْرِ وَأَصْلُهُ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ مَذْهَبُهُ أَنَّ كُلَّ يَمِينٍ فِيهَا بِرٌّ وَخَيْرٌ ، فَهِيَ عِنْدَهُ كَالنَّذْرِ تُلْزِمُ حَالِفَهَا الْكَفَّارَةَ ، كَمَا تُلْزِمُهُ الْوَفَاءَ بِهَا إِنْ نَذَرَ ، وَمَا لَا بِرَّ فِيهِ وَلَا طَاعَةَ ، فَلَا يَفِي بِهِ إِنَّ نَذَرَهُ ، وَلَمْ يَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ مِنَ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ ، وَلَا هِيَ عِنْدَهُ يَمِينٌ فَيُكَفِّرُهَا ، وَلَا نَذْرَ طَاعَةٍ فَيَفِي بِهِ ، وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ . 21246 - فَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ .

21247 - قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا يُكَفِّرُهُ الْيَمِينُ ، وَمَا هُوَ عِنْدِي بِالْمُمْكِنِ إِنْ هُوَ كَفَّرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِيًّا عَنْهُ ، وَهُوَ حَقِيقٌ . 21248 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ فِيمَنْ قَالَ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ بِلَا نَحْرٍ فَمَا دُونَهُ . 21249 - وَهُوَ خِلَافٌ لِمَا رَوَى مَالِكٌ ، وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَنْ قَالَ : مَالِي هَدْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَالثُّلُثُ يُجْزِئُهُ .

21250 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . تَمَّ كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ ، ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث