إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ . حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ . وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ .
21871 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ قَوْلٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا شَرَطَ ، لِأَنَّهُ شَرَطَ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ أَنَّ السَّهْمَ قَتَلَهُ ، وَأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ بَعْدُ . 21872 - وَإِذَا كَانَ هَكَذَا ارْتَفَعَ مَعْنَى الْخِلَافِ ، لِأَنَّ الْمُخَالِفَ ، لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى قَوْلِهِ إِلَّا خَوْفُ أَنْ يُعِينَ الْجَارِحُ غَيْرَهُ عَلَى ذَهَابِ نَفْسِ الصَّيْدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 21873 - وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ فَرَى أَوْدَاجَ الطَّائِرِ ، أَوِ الشَّاةِ ، وَحُلْقُومَهَا ، وَمَرِّيئَهَا ، ثُمَّ وَثَبَ ، فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ ، أَوْ تَرَدَّتْ بَعْدُ ، أَنَّهَا لَا يَضُرُّهَا ذَلِكَ .
21874 - وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ ، غَرَقٌ ، أَوْ تَرَدٍّ ، أَوْ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ لَمْ يُؤْكَلْ . 21875 - قَالَ : وَإِنْ وَقَعَ مِنَ الْهَوَيِّ عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَاتَ ، وَوَجَدْتَ سَهْمَكَ لَمْ يَنْفَذْ مَقَاتِلَهُ ، لَمْ يُؤْكَلْ . 21876 - وَأَمَّا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا .
21877 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِذَا رُمى الصَّيْدُ فِي الْهَوِيِّ ، فَوَقَعَ عَلَى جَبَلٍ ، فَتَرَدَّى ، وَمَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْتَمَنْ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ مَعَ إِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ . 21878 - وَلَوْ وَقَعَ مَعَ إِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَالْأَرْضِ ، فَمَاتَ مَكَانَهُ أُكِلَ . 21879 - وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ لَمْ يُؤْكَلْ .
21880 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَفِي الْوَعْلِ يَكُونُ عَلَى شَرَفٍ ، فَيَضْرِبُهُ الطَّائِرُ ، فَيَقَعُ لَا يَأْكُلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ السَّقْطَةِ . 21881 - وَقَالَ فِي طَائِرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ ، وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ ، فَوَقَعَ فِي مَاءٍ : لَا يُؤْكَلُ . 21882 - قَالَ : وَإِنْ وَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ مَيِّتًا أُكِلَ .
21883 - وُرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا ، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ ، فَخَرَّ ، فَمَاتَ فَلَا يَأْكُلْهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ . 21884 - قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ الْمَاءُ . 21885 - لَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِنْفَاذَ الْمَقَاتِلِ .
21886 - وَمَا خَافَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ خَافَهُ مَالِكٌ فِي قَوْلِهِ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ . 21887 - وَكُلُّ مَا رُوِيَ عَنِ التَّابِعِينَ ، وَسَائِرِ الْخُلَفَاءِ ، فَغَيْرُ خَارِجٍ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 21888 - إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنِّي رَمَيْتُ صَيْدًا ، فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ ، فَتَرَدَّى ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَاتَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْهُ .